============================================================ 522 المختصرالكبيرلابن عبد العكم من أوصى أن يباع عبده رقبة، بدئ على الوصايا(2) * إذا أوصى رجل بعتق عبده، فمات العبد لم يحسب من(3) الثلثوو إذا هلك الرجل وترك دورا، وأوصى بعتق، والعبيد يسألون العتاقة، فأرى أن يعتقوا، ولا يؤخرواحتى يبيعوا الدور من قال في وصيته: فلان حر وكاتبوا فلانا، فإن العتاقة تبدأ، فإن فضل شيء خير الورثة بين إمضاء المكاتبة(5)، وبين أن يجعل ما حمل الثلث فيه عتاقة بتله) من أوصى بعتق مكاتب وبعتق عبد له (3) لاكفاية فيه، فإنهم يتحاصون(5) إذا أوصى رجل بعتق ثلث عبده، وعليه عشرة دنانير دين، فإنه يباع العبد في الدين، ولا يكون له عتق حتى يقضى الدين، لأنه ربما كانت القيمة خس عشرة، فإذا خله عتق لم يبلغ الثلاث عشرة، فيباع في الدين، وإن بيع كله لم يعتق ثلث الفضل من أوصى بعتق عبده وترك ما لا يشك فيه من كثرة المال وأمنه، فإنه حر حين مات الموصي، وإن مات قبل أن يقام، ورثه ورثته من الأحرار، وإن لم يكن مأمونا فلدر25) إذاأوصى الرجل بعتق عبد أو أوصى به لرجل، قوم قيمة، ولم يرفع في المزايدة(10) (1) [ج: 189/أ، ز3: 177/ب].
(2) في (ج): في.
(3) [ج: 189/أ، ز3: 177/ب].
(4)[ج: 189/أ، ز3: 121/ب].
(5) في (ج): المكاتب.
(6)[ج: 189/أ، ز3: 1177ب].
(() ساقط من (ج).
(9) [ج: 1199أ، ز3: 117/ب].
9) [ج: 1189ب، ز3: 1/718].
(15) [ج: 189/ب،ز3: 1/128].
(11)ج: 1189ب،ز3: 1/118].