============================================================ 5261 القسم الثانى:النص المحقق إذا أوصى رجل لعبده بثلثه، وقد ملك من نفسه، وهو يعتق في(1) رقبته إن كان في المال فضل، فإن فضل عن رقبته أعطيه، وإن قصر عنه عتق منه قدر ما وسع الثلث، وان لم يترك إلا العبد نفسه، وفي يد العبد ألف دينار، فلا يعتق من العبد إلاثلثه، ويكون بده على هبتهي إذا أوصى لعبده بدنانير مسماة أو دابة، أعطي ذلك، ولم يجعل في رقبته.
من مات وعليه رقبة من قتل وأوصى بها بدئت في ثلثه، وإن لم يوص فليس ذلك على ورئته ان من أوصى بعتق رقيقه، فورث رقيقا في اليمن حين أوصى لم يعلم بها، فلا يعتق الامن علمه، ولايعتق عليه من غاب عنه علمه.
من أوصى بدنانير في رقبة فاشتريت وأعتقت(5) وفضل الدينار أو نحوه، فيدفع ذلك إلى مكاتب في عتق رقبته، وإن لم يوجد بما أوصى به رقبة فليعن(6) به في رقبة، (7) وآخر الوصايا وأولها سواء من أوصى أن تشترى رقبة منعوتة له أو معينة بعينها، فدخل المال العول، فليس (94 يدخل الرقبة وتبدا من أوصى بعتق غلام بتلا وآخر [بعد عشر](4) سنين، فيبدأ المعتق بتلا(15)، ثم الذي بعد عشر سنين بعده211) (1) في (ج): فيه.
(2) [ج: 1/189،ز3: 176/ب].
(3) [ج: 189/ب، ز3: 176/ب].
(9) [ج: 188/ب، ز3: 1/177].
(5) في (ج): فعتقت.
(6) في (ز): فيعنى: (7) [ج: 299/ب، ز3: 1/177].
8) [ج: 189/ب، ز3: 17177].
(5) في (ج): لعشر.
(25) ساقط من (ج): (11) [ج: 189/أ،ز3: 1/177].