============================================================ 5209 المختصرالكبير لابن عبد الحكم من أعتق عبده إلى سنة، فمات السيد قبل السنة، كان العبد حرا من رأس المال عند السنة(2) من قال لجاريته: أنت حرة عند الصدر، فذلك له يستخدمها، ثم هي حرة، ولا مس ولا تبع ولا يلحقها دين * من قال لعبده: إذامات فلان فأنت حر، فله أن يأخذ من ماله ما شاء(ق) من قال لأمته: اخدمي بنتي، فإذا ماتت فأنت حرة، فهلك السيد ثم هلكت الأمة وتركت مالا، فهولورثة السيد("، لوقال رجل لعبده: اخدم فلانا سنة وأنت حر، ثم مات العبد قبل السنة، فالميراث للسيدرد * العتاقة تبدأ على ماسواها من الوصايا إذا كانت عتاقة عبد بعينه أوصى بعتقه، أو اوصى أن يشترى فيعتق عنه، فأما من أوصى أن يشترى رقبة ليست بعينها فيعتق عنه، فإن تلك وغيرها من الوصايا سواء، يتحاصون في ثلث الميت جميعا(5) من أوصى بعتق ثلث رقيقه، فهلك بعضهم قبل القيمة، كان ثلث الباقين حرا، ولم يدخل منهم من مات، وما هلك من المال قبل أن تنفذ الوصايا لم يعتد به، وكانت الوصايا في ثلث ما بقي؛ كانت الوصايا تخرج يوم هلك الميت، وقيل: يهلك المال أو لان يخرج ذلك كله سواء( إذا أوصى بعتق عبده، وكان في الثلث ما يخرج العبد منه عتق، ولم يؤخذ بعد اجتماع المال، ولا يعجل قبله، وإن مرض العبد قوم مريضا ولا ينتظر به الصحة("، (1) [ج: 187/أ،ز9: 175/ب].
(2) [ج: 197/أ،ز3: 175/ب].
(3) [ج: 197/ب، ز3: 775/ب].
(4) [ج: 182/ب، ز3: 1175ب].
(5) [ج: (18/ب، ز3: 1/176].
(5) [ج: 187/ب، ز3: 1/176].
(7) [ج: 187/ب، ز3: 1176أ].
(8) [ج: 188/أ، ز3: 1/176].