تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى:النص المحقق من قاطع مكاتبا له على أسفار يسافرها ودنانير يعطيه، فلا ينبغي، لأنه لا تتم قربته ولا يجوز شهادته، وذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئا يمضي له عتقه(1) * من قال لغلامه: ابن لي هذه الدار وأنت حر، فمرض، فأتى بمثله يتم ذلك له، فأبى السيد، فذلك على سيده1، من قال لعبده: أنت حر وعليك خمسون دينارا، فذلك جائز ثابت عليه، ولا يحاص به الغرماء، إلا أن يكون أراد به وجه الكتابة فيكون مكاتبا، ولو قال العبد: لا اقوى على ذلك إذا أراد وجه الكتابة، فذلك له(5) إذا مرض الرجل، فيجعل لله عز وجل عليه عتقا إن صح فصح، إلا أنه يجد ضعفا، فما عجل من ذلك فهو أفضل( من قال لعبده: اعمل كذا وأنت حر، فرد (ذلك)(2) العبد ثم قال: أنا أعمله، فليس ذلك له(5 من أعتق جارية إلى سنين، فلا يطأها، وقداختلف في تزويجها، فقيل: لا يزوجها الا برضاها، وقيل: ذلك له(5) من قال لأمته: أنت حرة على أن تخدميني أشهرا، فذلك جائز() * إذا قال الرجل لعبده: إذامات فلان فأنت حر، ثم مات السيد خدم الورئة حتى يموت الرجل، ثم يعتق من رأس المال (1)[ج: 1/186 ز3: 1/124].

(2) [ج: 186/أ،ز3: 1/129].

(3) [ج: 186/أ،ز3: 1179ب].

(9)[ج: 1186ب، ز3: 279/ب].

(5) زيادة من (ج).

(5) [ج: 186/ب، زو:1179ب].

(7)(ج: 1186ب، ز3: 1/175].

(9)[ج:1186ب، ز3: 1/175].

(5) (ج: (18/أ،ز3: 1/175].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة