تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5171 القسم الثانى: النص المحقق من حلف لرجل بعتق ما يملك أبدا إن كلمه، فلاشيء عليه، ومن قالت: كل جارية أشتريها فهي حرة، ففعل، فلا عتق عليه(1) من حلف بعتق غلام لاينة صغيرة إن لم يضربه، فلم يفعل، فإنه يعتق عليه إذا كان يليه ويمونه ويغرم قيمته لابنه(ق إذا اشترت امرأة غلاما من مالها، ثم وهبته لابنها وأعتقته عنه وهو صغير، فإن كانت الهبة على شرط أنها تعتقه، فذلك جائز، وإن لم يكن على شرط، وكان لها مال يكون فيه وفاء من ثمن العبد جاز عتقه وأعطى الثمن، وإن لم يكن لها مال لم يجزذلك إذا كانت تليه( من أوصى بعتق غلام لولد له صغار يليهم، فان كان له مال جاز عتقه بالقيمة في الثلث وأعطيها ولده، وإن لم يكن له مال لم يجزا من أعتق جارية ابن له صغير ولا مال له فيرد العتق ما لم يطل، فإن طال لم يرد وان كان له مال جاز عتقه، وقد قيل: إنه إن لم يكن له مال لم يجز ما صنع من أمر عبده فقال: اخرج يا فلان وأنت حر، ثم خرج، فقال: أردت أن استخرجه، فإن كان أشهد أنه إنما يقول ذلك ليستنقذه فلا عتق عليه، وإن لم يشهد به و فهوحر من سثل عن أم ولده فقال: ما هذه إلاحرة، فإن لم يكن أراد العتق فلا شيء عليه( (7) [ج:183/ب، ز3: 1/166].

(2) [ج:1/199، ز3: 1/166] ساقط من (ج).

(3) [ج:1/189،ز1112:3ب].

(9) [ج:189/بهز3: 1772ب].

(5) [ج:189/ب، ز3: 1772ب].

(6) ساقط من (ج).

(() [ج:194/ب، ز3: 1/173].

(9) [ج:184/ب، ز3: 1/173]، في (ج): فيه

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة