تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5151 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم من ابتاع عبدا على أن يعتقه، وشرط عليه أن لا يفارقه حتى يموت، فليس له ذلك، وبذهب العبد إذاهو أعتق حيث شاء(1) من أعطى لعبد للعتق أربعين دينارا فأبى سيده إلا خمسين، فقال العبد للسيد: أنا اشهد لك علي بعشرة دنانير، ولم يعلم المشتري، فأشهد عليه ثم باعه فأعتق، فليس ذلك(3) بجائز، ولاشيء له على العبد إذا كان للرجل عبد فأراد عتقه وله قرابة محاويج فالصدقة عليهم أحب إلينا من عتقه(4) إذا أعتق الرجل العجمي ثم يقيم عنده يعمل له، فيرى أن يعلمه بلسانه، فإن احب أن يقيم عنده بعد المعرفة بذلك، فلا بأس به، وقدقيل: لانحب أن يختدمه، فأما اليوم والأيام شبها بالمعونة من غيره، فلا بأس، والأول أعجب إلينا قال مالك(5): ومن أخذ آبقأ فباعه من رجل فأعتقه(3)، ثم جاء سيده، فسخ عتقه وأخذه( من باع أمة ثم اختلف عقله، فقال: قدكنت أعتقتها، ثم مات، فليس على ورتته (52 ان يشتروها ويعتقوها، ولا يشتروارأسا من قال لغلام غيره: أنت حر من مالي، فليس عليه شيء، ولو قال له سيده: هو لك بالقيمة ماكان ذلك لازماله (1) [ج: 1/193،ز3: 165/أ].

(2) ساقط من (ج).

(3) [ج: 1/183،ز3: 1/165].

(4) (ج: 1/183، ز3: 1/165].

(5) [ج: 1/183، ز3: 1/165].

(5) ساقط من (ز).

(27) في (ج): وأعتقه.

(8) [ج: 183/ب، ز3: 1165ب].

(5) [ج: 183/ب، ز3: 1165ب].

(15) [ج:183/ب، ز3: 165/ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة