تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5151 القسم الثانى:النصالمحقق ليس على المفتي أن يلقن الزوج أن يرد على المرأة عتق رقيقها إذا كانوا أكثر من ثلثها، ولكن إن رد ذلك وسآل عنه آفتى به إذا قال الرجل: ما في بطن جاريتي حر، ثم مات، أن الأمة تباع وما في بطنها إن قام غرماؤه أو احتاج ورئته، وإن تآخر بيعها حتى تضع، فهو حر من قال لأمته: إذا وضعت فأنت حرة، فليس الحمل بأجل، وما هذا من عمل الناس من قال لأمته: إن جثتني بغلام فهو حر، فوضعت غلامين، قال: لا يعتق (4)1 إلا الأول من اشترى جارية للعتق ولها زوج فكتموه، فله قيمة العيب من ابتاع عبدا رقبة، فاستقال(5) صاحبه، فإن كان اشتراه ليتخير فيه وينظر ويستشير، حتى إن شاء أوجبه، فذلك له، وإن اشتراه على الاستيجاب (3) فلا أرى ذلك له * قد قيل: إنه لا يجوز آن يستقيله من اشترى عبد: بشرط أنه يعتقه، ثم وجد به عيبا، فيوضع له من ثمنه، وكذلك (1541 لو وجده آبقا سارقا من اشترى عبدابشرط العتق، فليس له رده، وله قيمة العيب: (7) [ج: 193/أ،ز3: 169/أ].

(2)[ج:182/أ، ز3: 1/169].

(3) [ج:182/ب، ز3: 1/169].

(9) [ج:182/ب، ز3: 1169ب].

(5) [ج:192/ب، ز3: 1169ب] (6) في (ز): واستقال.

(() في (ج) الاستنجاز (9) [ج:192/ب، ز3: 1169ب].

(9) [ج:192/ب، ز3: 1169ب].

(10) [ج:182/ب، ز3: 164/ب].

(11) [ج: 183/أ، ز3: 169/ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة