تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/661f19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 514 المختصر الكبير لابن عبد الحكم خدمة بإجارة عظيمة، ثم يجيء إلى صاحبه، فيقول: خذه أنت [فواجره شهرا](1، فليس ذلك له، ويقاسم صاحبه تلك الإجارة، وليس هذا بالذي يبطل خراجه، وليس لهما آن يقتسما خراج شهر بشهر، فيقول: لك خراج شهر ولي خراج شهر، ولكن ما جاء به من شيء اقتسماه، وأما غلام الخدمة الذي يخدم هذا يوما وهذا يوما فيؤاجره أحدهما في يومه، فتلك الاجارة له(2) إذا كان العبد بين رجلين وله مال، فقال أحدهما: أنا أريد أن آخذ من مال العبد فخذ مثله، فقال: لا أريد ذلك، فليس للذي أراد أن يأخذ منه شيئا(د * إذا حلفت المرآة بعتق جارية ها، فحنثت، فرد ذلك عليها زوجها، فذلك له ولا عتق عليها، إذا أعتقت المرأة ذات الزوج رقيقها، فإن كانوارقا ثلث مالها أو أدنى عتقوا، وإن كانوا أكثر من ذلك لم يعتق منهم أحد، إلا أن تخبر الزوج لاثلث ولا غيره، ويجوزها الثلث، وإن كانت أرادت (ضرورة)(5)، فإن كانت سفيهة تولى، فلا عتق لها في ثلث ولا في غيره للمرأة ذات الزوج أن تبيع وتشتري بغير إذن زوجها إذا كان غير فساد ولا إذا حلفت الجارية البكر بعتق ما تملك إن نكحت رجلا، فأنكحها أبوها، فالنكاح ماض، ولا عتق لها، لأنها في حجر أبيهاره (1) في (ج): شهرا فواجره.

(2) [ج:187/أ،ز1162:3ب].

(3)(ج: 181/أ،ز3: 11163].

(4)[ج:1/287، ز3: 1/163]، في (ز): فا.

(5) في (ج): كان.

(5) كذافي المخطوط.

(7) [ج: 1181ب، ز3: 1163ب].

(9) [ج:1/182،(3: 1163ب].

(5)[ج:182/أ،ز3: 1/169].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة