============================================================ القسم الثانى: النص المحقق من أوصى بعتق جاريته فولدت في صحته ثم مات، عتقت(1) الجارية ولم يعتق ولدها2 إذا أوصى رجل في جارية حامل أنها حرة، وما في بطنها رقيق، فولدت بعد موت السيد، فهي حرة وما في بطنها(ق) إذا كان في الجارية أو العبد عتق سهم، فلا يقاسموها يوما بيوم، ولكن من كل شهر عشرا أو من كل ثلاثة أشهر شهرا، ويأكل ويكتسي من (4) ماله، وليس له أن يحدث فيه شيئا، فإن مات ورئه الذي له فيه الرق، فإن أبق فأقام أشهرا لم يقاصه الذي فيه الرق بأيامه فيختدمه مثله، ولا ينبغي له أن يضربه إلا بالسلطان، فإن أراد أن يسافر به ويأبى الغلام، فإن كان ذلك قريبا فذلك له، وإن كان بعيدا كتب له القاضي كتابا يكون معه وشهودا من أهل البلدة التي يخرج إليهارق ثم يخرج به إن كان مأمونا، وإن لم يكن مأمونا منع منه، وعلى السيد الكراء والنفقة إذا خرج به حتى يقر بموضع، فيكون له فيه عمل ومكتسب، ثم يكون للسيد أيام وللعبد أيام، وإذا كان سفرهم في موضع ليس فيه عمل ولا مكتسب، فالنفقة على السيد حتى يقدم به (5) إذا كان العبد بين الشريكين، فليس لأحدهما أن يضربه إلا بإذن صاحبه، فإن فعل ضمن إلا أن يكون ضربا لا يعنت أحد في مثله أو في أدب أدبه(5 إذا كان العبد بين الرجلين فيؤاجره أحدهما في أيامه باجارة عظيمة، ويؤاجره الآخر في أيامه بدون ذلك أو لا يجد له شيئا، فيريد أن يرجع على صاحبه فيما أخذ، ليس ذلك له فأما أن يعمد إليه فيؤاجره (شهرا)(5) وإنما هو غلام خراج وليس بغلام (1) في (ز): أعتقت.
(2) [ج: 179/ب، ز3: 161/ب].
(3) [ج: 180/أ، ز3: 161/ب].
(9) في (ج): في.
(5) في (ز): إليه.
(5) [ج: 1/180، ز11162:3].
(7) [ج: 1189ب، ز3: 162/ب].
(8) زيادة من (ج).