============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 5129 المختصر الكبيرفابن عبد الححع ذلك فإن رضي الوصي أن يفتكه(1) عن آبيه ويغرم للأصاغر مصابتهم، فلا بآس عليه إن شاء الله يجوز شهادة الأبداد، يعني مفترقين(3) في العتق(4)، يشهد رجل أنه أعتق عبده (5)0 ميمونا في شعبان، ويشهد آخر أنه أعتقه في رمضان( من حلف بعتق عبده إن لم يضربه في شهر كذا وكذا، فزعم العبد آنه لم يضربه، وقال السيد: قد ضربته، فالسيد مصدق، وليس عليه أن يشهد، وكذلك الرجل يحلف (5) في امرآته1 إذا أوصى رجل أن تشترى رقبة ليست بعينها، فشهد على ذلك رجل وامرأتان، (7) فلا تجوز شهادة النساء في ذلك لانه عتق 9، إذا أعتق رجل في مرضه ولم يشهد إلا واحدا، فإنه يحلف الورثة ما علموا من حلف بعتق جارية على أمر إن لم يفعله، قولدت الجارية ثم حنث، فإنها تعتق وولدها، وإذا حلف إن كلم رجلا فجاريته حرة، فولدت ثم حنث، فإن ولدها (9)، يعتقون معها (19) المعتق إلى سنة إذا ولد له ولد من أمته، كان بمنزلته، وكذلك المعتق نصفه من قال في وصيته: إن حدث بي حدث فجاريتي خرة، فمات ثم ولدت بعده (113 ولدأ وفيهم من كانت به حاملا، فإنها تقام هي وهم فيعتقون جميعا (1) في (ز): يعتقه.
(2) (ج: 1/178،ز3: 160/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 424/12، والبيان والتحصيل: 522/19..
(3) في (ج): مقيدتين.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 92/9.
(5) [ج: 179/ب، ز3: 1166ب].
(5) (ج: 178/ب، ز3: 160/ب)، وانظر: التوادر والزيادات:469/12..
(2) [ج: 179/ب،ز3: 160/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 489/12..
(8) [ج: 1/179ز3: 1/161]، وانظر: 355/5.
(9) [ج:179/أ، ز3: 161/أ]، وانظر: المدونة: 259/5، والبيان والتحصيل: 439/19.
(16) [ج: 279/ب، ز3: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 134/13.
(11)[ج: 1179ب، ز3: 161/ب].