تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 577 القسم الثانى: النص المحقق قرابته، وإنما ورئه ولده لانهم مواليه: (2)،،18 *قيل: ترئه إخوته، وهذا آحب إلينا إذا مات النصراني وليس عليه ولاء لأحد، فميرائه لأهل دينه وأهل ملته الذين (و) عليهم الجزية معه، ولا يطرح ماله في بيت مال المسلمين لا ينتسب النصراني يسلم، فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك الذي لا (4) يعرف أبوه في الإسلام، ولا بأس آن يغير النصراني اسمه بالعربية إذا آسلم إذا أعتق المسلم النصراني فمات، فليجعل ماله في بيت مال المسلمين فيئا ى) لمسلمين ولا يكون وقفا إذا أسلم النصراني على يدي رجل من قريش أو الأنصار، فلا يكتب شهادته: (8) الأنصاري والقرشي، ولا بأس أن يكتب المعتق: الأنصاري والقرشي (2) *يرث المسلم مولاه النصراني إذا أسلم يرث المسلم عبده التصراني واليهوديا إذا هلك الرجل فشهد بعض ورئته آن آباه أعتق عبدا من عبيده لم تجز شهادته، وان ملكه أعتق(5) عليه، وإن أخذ حقه منه جعله في رقبة أو في مكاتب مقاطع، يشار بذلك عليه ولا يقضى به، وسواء كانت شهادته في عبدينقص شهادته ثمنه أو لا ينقص اذا أعتق تلك الحصة، ولو كان معه ورثة صغار آو كبار وهو كان الوصي، فإذا لم يجز (7) [ج: 177/أ، ز3: 1/159]، وانظر: النوادر والزيادات: 282/79..

(2)1ج: 177/أ،ز3: 1/159]، وانظر: النوادر والزيادات: 292/13..

(3) [ج: 1/177، ز3: 1/159]، وانظر: المدونة: 113/6.

(4) [ج: 1127ب،ز3: 159/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 267/13، والبيان والتحصيل: 494/14. .

(5) [ج:1177ب، ز3: 159/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 259/73، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (خطوط محظرة النباغية: 166/ب]، والبيان والتحصيل: 491/14 . .

(6) [ج:1177ب، ز3: 159/ب]، وانظر: المدونة: 119/6..

(7) [ج: 1277ب، ز3: 159/ب]، وانظر: المدونة: 96/6، والبيان والتحصيل: 491/14. .

(9) (ج: 179/أ، ز3: 1/160]، وانظر النوادر والزيادات: 269/13.

(5) في (ج): عتق.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة