============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 510 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم وكذلك ما أعتق المدبر وأم الولد(2) إذا أعتق المكاتب بإذن سيده كان الولاء للسيد حتى يعتق المكاتب، فإن مات قبل أن يعتق كان الولاء للسيد، وإن مات العبد المعتق ورثه سيد المكاتب" إذا أعتق المكاتب رقبة ولم يعلم به السيد حتى عتق المكاتب مضى حرا، وكذلك ما تصدق به المكاتب(3) فإن علم السيد فرده ثم عتق المكاتب، لم يكن عليه أن يعتقه1 * إذا حلف المدبر بعدموت سيده بعتق غلام له فحنث نظر، (فان)(5) خرج المدبر 1(6 حرا عتق العبد، وإن لم يخرج حرآرة) لم يعتق، وإن خرج بعضه حرا فكذلك، وإن أعتق ت د المدبر والعبد في يده لم يعتق عليه() * إذا أعتق العبد عبده بغير إذن سيده، فلم يعلم به حتى عتق41) العبد نفذ عتقه وكان ولاؤه للعبد المعتق إذا أعتق المسلم النصراني، ثم يموت وهو نصراني وترك ورئة من أهل دينه، فقد اختلف فيه، فقيل: لاترثه ورثته من أهل دينه، ويطرح ماله في بيت المال، كما صنع عمر (151 ابن عبد العزيز * قيل: يرثه ولده الذين على دينه إذا كانوا أحرارا، ولايرثه إخوته ولا غيرهم من (1)(ج:1/176، ز9: 158/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 921/14، والنوادر والزيادات، ونصه فيه: (اختلف في ولاءما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد، وأحب إلي أن يكون للسيد، وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا، لأنه كان له أخذ مافما يسبب صحته إن صح).
(2) [ج: 176/أ،ز3: 159/أ]، وانظر: الموطأ: 903/2، والنوادر والزيادات: 249/13..
(3) ساقط من (ج).
(9)(ج: 116/ب، ز3: 1/159]، وانظر: الموطأ:865/2.
(5) في (ز): (فإن كان).
(5) ساقط من (ز).
(7) [ج: 176/ب، ز3: 158/ب] (9) في (ز): أعتق.
(9) [ج: 1177أ، ز3: 159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 357/14.
(15) [ج: 1177ل، ز9: 158/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 257/13..