تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5091 القسم الثانى: النصالمحقق * إذا كانت الأمة تحت الحر فعتقت(1) فليكف5) عن وطنها حتى يتبين حملها لمكان الولاء إذا أعتق الرجل عبدا وأعتق أبا لعبد آخر، فيكتب إذا كتب فلان بن فلان، م4) ويجعل نفسه في ذلك مولى فلان، يجمعهما جميعا من أعطى لغلام للعتق خمسين دينارا وأبى سيده إلا ستين، فقال العبد لسيده بعني بخمسين واكتب علي عشرة دنانير، دينارا في كل شهر بعلم من المشتري، فاشتراه فأعتقه فالولاء للذي اشتراه كله، وليس للبائع منه شيء من أعتق عبدافمات(5) فرحمه أولى بميرائه، فإن لم يكن له رحم فمولاه يرته إذا وهب الرجل لابنته جارية والبنت قد بلغت وحاضت، فولدت الجارية ولدين فوهبت لأمها واحدا فأعتقته ووهبت لأبيها آخر فقال: هو حر، وقالت البنت: 911 هو حر، فلا قول لها هو حر من أبيها والولاء له (9)- ميراث السائبة للمسلمين وعقله عليهم، لأنه بمنزلة من أعتق(5) عن جماعة (1510 المسلمين (11) ولاء المنبوذ للمسلمين إذا أذن السيد لعبده أن يعتق عبده ففعل، فولاؤه للسيد لا يرجع للعبد(12) ، (1) في (ز): فأعتقت.

(2) الذي في المخطوط: (فلا يكف)، ولعل ما أثبتناه يستقيم به الكلام.

(3) [ج: 175/ب، ز3: 157/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 245/13..

(9) [ج: 175/ب، ز3: 1/157)، وانظر: النوادر والزيادات: 286/13، والبيان والتحصيل: 437/14. .

(5) [ج: 175/ب، ز3: 157/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 437/14.

(9) ساقط من (ز).

(47[ج: 175/ب، ز9: 157/أ]، وانظر: المدونة: 122/6..

(9)[ج: 179/ب، ز3: 157/ب] (9) في (ج): عتق.

(10) [ج: 179/ب، ز3: 157/ب]، وانظر: الموطأ: 795/2، والمدونة: 86/6..

(11) (ج: 1/676،ز3: 157/ب]، وانظر: الموطأ:798/2، والنوادر والزيادات: 226/13..

(12) في (ز): للسيد وان أعتق.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة