============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 508 الختصر الكبيرلةبن عبد الحكم *تجر المرأة ولاء مواليها الذين أعتقت إذا أسلم النصراني وتسمى فقال: أنا فلان بن عبد الله وأبوه نصراني، فلانحب ذلك له من أعتق من الزكاة فولاؤه للمسلمين، ولا ينبغي أن يشترط الولاء للذي يشترى منه من كان له عبد تحته حرة فولدت غلاما، فاشترى الغلام أباه فأعتق عليه، فولاؤه لموالي [ابنه](2) ينتقل ذلك إليهم، وإنما جر الابن من ذلك ما كان جره غيره لو (5)1 اشتراه (511،- * لاترث المرأة إلا(5) ما أعتقت أو أعتق من أعتقت 4(8) ب.
إذا كاتب نفر مكاتبا فعتق، ثم مات [وقد مات](5) اثنان من مواليه وتركا ق ولدا(5) وبقي واحد فإنه يرثه الباقي وولد الذين أعتقاه، فإن كان الذي كاتب العبد آبا (10) - الثلاثة ورثه الباقي من الثلاثة من أعتق عبدأ عن أبيه وهو حي فالولاء للاب، ولو وهبه للأب حتى يكون هو (11) الذي يعتقه كان أفضل، وما آعتق عن الميت فولاؤه له (1) [ج:124/ب،ز3: 1/156].
(2) [ج:1179ب، ز3: 1/156]، وانظر: البيان والتحصيل: 499/14.
(و) [ج:1179ب، ز3: 1/156]، وانظر: المدونة: 116/6.
(4) في (ز): أم أبيه.
(5) (ج:174/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 492/14.
(6) زاد في (ج): (ولاء).
(7)(ج: 179/ب]، وانظر: المدونة: 135/6.
(9) ساقط من (ج).
(5) في (ز): وارثا.
(16) [ج: 175/ب، ز3: 156/ب].
(11) [ج: 175/ب، ز3: 156/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 298/19..