============================================================ 5671 القسم الثانى: النص المحقق (1) العربية إذا أقر به أبوه؛ رجع إليه، وإن مات كان ميراث عصبته منه للمسلمين1 * من أعتق(4) عبده وله ولد من حرة عندموت العبد حجر المعتق ولاء ولده اد من كان لعبده ولد من امرآة حرة، وللعبد أب حر؛ أنه يجر ولاء ولد ابنه ما دام (9) ابوهم عبدا، فإذا آعتق(3) رجع إليه الولاء وإن مات وهو عبد؛ كان ذلك للجد، ولو كان للعبد ابنان حران، فهلك أحدهما جر الجد الولاء والميراث دد لا يجر الأخ ولا العم ولا أحد من القرابات ولاء(5) إلا الجد .(9) إذا أعتقت الأمة وهي حامل وزوجها مملوك، ثم أعتق(4) زوجها قبل الولادة أو (15) f (9) بعدها، فولاء ما في بطنها لمن أعتق(5 آمهر (11) * من قال لعبده آنت حر وعليك خمسون دينارا، فذلك جائز (12) * ولاء ما أعتق في الظهار والكفارات لمن آعتق (13) من أسلم على يدي رجل؛ فولاؤه للمسلمين ر (15)، * إذا أعتق رجلان رجلا(10) فلينتسب إليهما د (1) [ز3: 154/أ).
(2) في (ج): عتق.
(3) [ج:1/173، ز3: 159/ ب]، وانظر: اليان والتحصيل: 56/79.
(4) في (ج): عتق.
(5) [ج: 173/ب، ز3: 155/أ]، وانظر: المدونة: 245/14..
(6) ساقط من (ج).
(7) [ج: 1179ب، ز9: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 243/13..
(9) في (ج): عتق.
(5) في (ج): عتق.
(16) [ج: 173/ب، ز3: 1/155]، وانظر: الموطأ: 282/2..
(11) [ج:179/ب،ز155:3/ب]، وانظر: الموطأ:866/2..
(12) [ج:174/ب، ز9: 155/ب]، وانظر: الدونة: 129/5..
(13) [ج:774/ب، ز3: 155/ب]، وانظر: المدونة: 111/6..
(14) في (ج): رجلا رجلان.
15: [ج:1174ب، ز3: 1/156].