تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 506 المفختصر الكبيرلهبن عبد الحكم حناج العلاء *قال: ولايحل بيع الولاءولا هبته من ابتاع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء، لم يكن ذلك له، والولاء لمن أعتق ليس للرجل أن يأذن لمولاه أن يوالي من شاء و (4130 لووهب رجل عبدا وشرط أن يعتق، كان ذلك جائزا *الولد الذكور أحق بموالي أبيهم من جده، والجدأولى من بني العم * الأخ وبنوالأخ أولى من الجد الأب أولى من بني الأخ (3)، وإنما كان بنو الأخ أولى بالولاء من الجد، والجد أولى بالميراث من قبل أن رجلا لو هلك وترك ولدا ذكرا وترك أبويه؛ كان لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللولد، فإن هلك بعض موالي الميت؟ كان ميرائه لولده دون أبويه، و كذلك الجد أولى بالمال من ابن الأخ، وابن الأخ أولى بالموالي منه * إذا تزوج العبد الحرة فولدت ثم أعتق العبد حجر ولاء ولده(3)، وكذلك ابن الملاعنة تكون موالي أمه مواليه("1)، فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه، وكذلك ابن الملاعنة تكون موالي أمه مواليه فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه وكذلك ابن الملاعنة (7)[ج:171/ب، ز3: 1/159]، وانظر: المدونة: 119/6. .

(2) [ج:671/ب، ز3: 1/153]، وانظر: الموطأ:782/2..

(3) [ج: 171/ب]، وانظر: الموطأ:782/2..

(4) [ج: 1171ب، ز3: 1/753]، وانظر: البيان والتحصيل: 453/19..

(5)(ز3: 1/153]، وانظر: النوادر والزيادات: 243/1..

(6)[ج:172/أ، ز9: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 247/7..

(7) النوادر والزيادات: 247/1.

(8) [ج:172/ب، ز3: 1/154].

(9) البيان والتحصيل: 493/14.

(10) المدونة: 121،126/6.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة