============================================================ 5051 القسم الثانى: النص المحقق من ورث عبدا ذا قرابة ممن يعتق عليه أعتق عليه ومن ورث منه شقصا عتق ذلك الشقص بعينه ولا يستتم الباقي عليه11 من أوصى لرجل بأن يعطي ثمن أمته، والثلث يحتملها فلا تعتق عليه وتباع ويعطى ثمنها 989 (7) [ج:177/أ، ز9: 1152ب]، وانظر: المدونة(زايد): 312/5، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: .385112 (2) [ج: 721/أ،ز1152:3ب].
المختصر الكبير · مقدمة الطبعة