تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 504 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم من أوصى بعتق رقبة فلابأس أن يشترى أبوه وأخوه فان كانت واجبة فلا(7) من اشترى عبدا رقبة فلا بأس أن يبدله بخير منه ما لم يشترط عتقه(ق) من أوصى بخمسمائة درهم في رقبة فوجد بخمسمائة بشرط ثمن سبعمائة، فان اشترى بخمسمائة بغير شرط لم يشتر مثلها فيشترى بغير شرط وان كان دونها أحب إلينا(3) لا يعتق على الرجل من القرابة إذا ملكهم إلا الولد والوالدان والاخوة للأب والأم والاخوة للأم والإخوة للأب وولد الولد والجدات والأجداد بعدوا أو قربوا ولا يعتق عم ولاعمة ولاخال ولاخالة ولاابن أخ ولانسب ولارضاعة قرب أو بعد(4) من اشترى من يعتق عليه ممن سميت لك فهو خرحين يملكه بغير سلطان ينفذه ولا عتق يبتدأ فيه إلا أن يكون عليه دين يحيط بماله فلا يعتق ويكون الدين أولى به من اشترى العبد من يعتق على السيد إذا ملكه فإنه يعتق حين اشتراه(5، إذا اشترى العبد ابن نفسه بإذن سيده فلا نرى له أن يبيعه * إذا اشترت البنت أباها فعتق ثم مات ولاوارث له غيرها ورئته النصف بالرحم والنصف بالولاء وكذلك كل من اشترى ذا رحم يرثه ثم مات(") (7) [ج: 170/أ، ز3: 1/157].

(2) (ج:170/أ،ز3: 156/ب]، وانظر: المدونة(زايد): 69/7، والبيان والتحصيل: 411/14. .

(3) (ج:170/أ،ز3: 251/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 518/11، والبيان والتحصيل: .443113 (4) [ج:170/أ،ز3: 151/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 365/3..

(5) [ج: 776/ب، ز3: 1/152].

(6) [ج:1/171، ز3: 152/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/12.

(7) [ج:177/أ، ز3: 152/ب]، وانظر: المدونة(زايد): 428/5.

(8) [ج:1/177،ز152:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 116/15.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة