============================================================ 5031 القسم الشانى: النص المحقق لا يشتري الرقبة الواجبة بشرط ولا بأس بها في التطوع( لا يجوز في الرقاب الواجبة نصراني ولا يهودي ولا مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى سنين ولا أم ولد ولا أعمى ولا بأس بذلك في التطوع ولا بأس بعتق ولد الزنا فيها، ولا يعتق فيها أحدا من أقاربه ممن إذا ملكه عتق عليه ويجوز غيرهم ممن يجوز له ملك ولا نحب أن يعتق المرضع في كفارة القتل وما أشبهه، نسمة تامة مصلية أحب إلينا(ة) ومن وجبت عليه رقبتان في كفارتين فأعتق رقبة عن واحدة بعينها يسميها تم اعتق عنها أخرى وهو يظن أنها التي بقيت عليه فلا تجزئ عنه (ق من كان عليه رقبة شكر فغير المرضع أحب إلينا ويجوز في الرقاب الواجبة الخصي والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد إنما العرج وجع من الأوجاع وغير ولد الزنا أعجب إلينا في الرقاب الواجبة وهي نسمة تجزئ ( من أعتق عبدا في رقبة واجبة ثم ظهر على عيب فأخذ قيمته من البائع فليعن به في رقبة فإن كان تطوعأ صنع به ما شاء * لا نحب عتق الأصم في الرقاب الواجبة1 لا يجوز عتق العبديخنق في كل شهر مرة في الرقاب الواجبة من كان عليه رقبة مؤمنة فغير الأعجمية أفضل فإن كان من قصر البضاعة فأرجو أن يجزى (1) [ج: 1/169، ز3: 149/ب]، وانظر: الموطأ: 778/2، والمدونة (زايد): 229/3..
(2) [ج: 169/ب، ز3: 156/أ].
3) [ج: 169/أ، ز9: 150/ب]: وانظر: الكافي: 669/2..
(4) [ج: 169/ب، ز3: 150/ب].
(5) [ج: 169/ب، ز3: 150/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 349/7..
(6) (ج: 169/ب،ز3: 151/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/5..
(7) [ج: 269/ب، ز3: 1/157]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 343/2..
(8) [ج: 169/ب، ز3: 1/157]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 343/7. .
(5) [ج: 1/770، ز3: 156/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:602/1..