============================================================ 5021 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم قيمة العبد عشرين فإذا دخله العتق كان تصف قيمته خمسة(3) من دبر وعليه دين فإن كان قبل الدين فهو ماض2، من أعتق عبدأله فقام غرماؤه فرده السلطان ثم أفاد مالأوالعبد في يده فإن العبد يعتق عليه ويأخذ الغرماء ديونهم ولو أمر السلطان ببيعه فبيع ثم أفاد الغريم مالا بحدثان بيعه أخذ الغرماء أموالهم وأمضي عتق الغلام إذا لم يفت ولم يقسم الغرماء اموالهم وأمضى عتق الغلام وكان ذلك قريبا ولو ورثه لم يكن عليه عتق ولو أفاد مالأ فاشتراه لم يعتق عليه (ق إذا ابتاع الرجل الجارية الرفيعة بالثمن الكبير ولا مال عنده فحملت كانت أم ولد ويتبع بالثمن فإن لم تحمل أو أعتقها ولا مال عنده لم يكن ذلك له قال: وإذا كان الشيخ به البهر والبلغم لا يستطيع القيام ولا الخروج فدام كذلك سنين فعتقه جائز(ق) قال: وإذا أعطى العبد رجلا دنانير يشتريه من سيده فيعتقه ففعل ثم علم بذلك سيده فالثمن الذي قبض له ويتبع المشتري بالثمن فيأخذه ويمضي العتق فإن لم يكن له مال لم يكن للمشتري عتق ورجع العبد إلى سيده فإن كان لم يعتقه دفع ثمنه إلا أن يكون ممسرا فيرجع العبد إلى سيدة *قال: ومن أعتق رقيقا وعليه دين يحيط بماله فعلم بذلك الغرماء فلم يعرضوالهم حتى نكحوا الحرائر وكتبوا شهادتهم في الحقوق وقطع بها، ثم قاموا بعد ذلك يريدون ان يبطلواعتقه فليس ذلك لهم ولو قاموابحضرة ذلك أو جهلوا لكان وجهان (7) [ج: 667/أ، ز3: 1/149].
(2) [ج: 167/أ، ز3: 149/ب].
() [ج: 167/أ، ز3: 199/ب].
(4) [ج: 167/ب: ز3: 1/149، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:469/12. .
(5) [ج: 1/168، ز3: 149/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 323/11..
(5) (ج: 1/168، ز3: 145/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 466/12. .
(2) [ج: 169/أ، ز3: 1149ب].