============================================================ 567 القسع الثاني: النص المحقق و لا عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما بلغ المحتلم ر يجوز عتق السفيه إذاكان لايولى ويجوز على المولى عليه عتق أم ولده ويتبعها مالها إذا أعتق المحتلم غلامه ولم يدفع إليه ماله ولا يعرف منه إلا الخخير فلا يجوز ذلك الا بالسلطان إذا رأى له وجها وقد قيل إنه لا يجوز عتقه(5 وإن رد على المولى عليه عتقه ثم ولى نفسه فليس عليه عتقه إلا أن يحب أن يتمخى من ذلك وإذا أراد الغرماء ل عتق المديان فلا عتق له إلا أن يكون في رقيقه فضل عن ديته إذا أعتقت العاتق وإن بلغت أربعين سنة جارية لها لم يجز عتقهار لا يجوز عتق المديان ولا هبته ولا صدقته وإن كانت الديون آجلة بعيدة إلا باذن (6) -6 غرمائه وبيعه وابتياعه ورهنه جائز قال: ولا ينبغي أن يطأ جارية رد عليه عتقها لأن الغرماء إن أجازواذلك مضى وإن أيسر قبل أن يحدث فيها بيعا آعتقت: (97 إن اتخذ المديان آم ولد مضت آم ولدولم ترداه * يجوز عتق السكران المتلطخ إذا كان في العبد الذي يعتقه المديان فضل بيع منه بقدر الدين ثم آعتق الفضل لأن العبد إذا بيع بعضه كان أقل لقيمته، ولا يكون له عتق حتى يعطي الدين ربما كانت (7) [ج: 1165ب،ز3: 146/ب]، وانظر: الموطا:776/2، والاستذكار، لابن عبدالبر:334/7. .
(2) [ج: 1/166، ز3: 197/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 318/9. .
(3) المتنقى، للباجي: 377/8.
(4) (ج: 166/أ، ز3: 1/147]، وانظر البيان والتحصيل.469/14.
(5) [ج: 166/أ،ز3: 747/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 429/12. .
(6) [ج: 166/ب، ز3: 147/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:956/2..
(7) (ج: 166/ب، ز3: 147/ب]، وانظر: الذخيرة: 84/21.
(8) [ج: 166/ب، ز3: 1147ب].
(9) [ج:167/أ،ز3: 149/أ]، وانظر: المدونة(زايد): 330/5، والبان والتحصيل: 252/4، والذخيرة: .86/11