============================================================ 500 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم * من قال لعبده أنت حرإذا مات فلان فله أن يأخذ من ماله ما شاء(3) من مثل بعبده أعتقه عليه السلطان(3) وولاؤه له، والمثلة أن يقطع يده أو أذنه أو بعض جسده أو يسحل أسنانه، أو يضربه بالنار، فأما ما كان على وجه التأديب فأصاب منه ما لم يرد من فقء عين أو طرح سن فلا عتق عليه وإنما يعتق عليه من تعمده بذلك، وإذا أعتق بالمثلة تبعه ماله ( من قطع أصبع عبده أو طرف أنفه أعتق عليه وإن مات العبد قبل يعتقه 9 السلطان مات عبدا1 إذا نزل الحربيون بأمان فأخصوا رقيقهم لم يعتقوا عليهم من مثل بعبده أو دابته بالعض الكثير في جسده حتى يؤثر ذلك في جسده فإنها (4) تباع عليه ولا يعتق يعاقب السلطان المائل بعبده مع عتقه عليه: إذا كويت الجارية الكية للبول لينقطع عنها فيمشي حتى بلغ منها مبلغا شديدا فإن كان ذلك إنما هو على وجه العلاج للبول أو الأدب عليه فلا تعتق عليها وإن كانت إنما عذبتها أعتقت لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا عتاقة المولى عليه وإن كان كبيرا (7) (ج:169/ب، ز3: 145/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:969/2..
(2) انظر: النوادر والزبادات: 395/12، وعبارتها: (المثلة المشهورة لايشك فيها، بها حر بغير قضية، وأما مثلة يشك فيها، فلا يعتق إلابحكم، كأجل الأيلاء البين من وقت اليمين، وأمامايدخل عليه بسبب، فيمن يوم المرافعة).
(3) [ج: 169/ب، ز3: 145/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 396/12، والخصال، لابن زرب، ص: 206، وعقد الجواهر، لابن شاس: 1193/3.
(4) [ج: 165/أ، ز3: 146/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 46/15. .
(5) (ج: 765/أ، ز3: 196/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/12، والمتتقى، للباجي: 314/9، وعقد الجواهر، لابن شاس: 1194/3.
(6) [ج: 165/ب، ز3: 196/ أ)، وانظر: المتقى، للباجي: 313/8..
(7) [ج: 1165ب، ز3: 146/ب].
(8) [ج: 1165ب، ز3: 1146ب].