============================================================ 455 القسع الثانى: النص المحقق من أعتق عبدا له تبعه ماله ولم يتبعه ولده( من أعتق عبده إلى سنين فله أن يأخذ ماله ما لم يقارب عتقه مثل الشهر ونحوه أو في وصيته، لأن ذلك قد تبين أمره فإن قال اخدم فلانا عشر سنين فلا يأخذ ماله(2 إذا أعتق العبد وله أم ولد حامل منه تبعته ولا يعتق ما في بطنها(ق إذا أعتق أمته ولم يسثن مالها ولها على زوجها صداق فالصداق من مالها ويكون ذلك للمشتري لو اشترط ماهاه لا ينزع مال العبد المعتق نصفهى وياكل ويكتسي ولا يسرف ولا يتصدق فإذا مات ورثه الذي بقي له فيه الرق ولا بأس بأن يتجر بماله التجارة المأمونة ويعمل في ماله ما شاء(5) من أعتق نصف عبد بينه وبين رجل واستثنى ماله لم يكن ذلك له وقوم عليه ماله(7 من أعتق عبدابينه وبين رجل واستتنى ماله لم يجز وكذلك من أعتق نصف عبد نصفه حر واستثنى ماله فليس ذلك له ويتبعه ماله، من أعتق عبدأ له وله مال لم يعلم به فهو للغلام (ق) من أعتق عبدا وله جارية حامل فأعتق الغلام الجارية لم يجز ذلك وكانت في حالها حال أمة حتى تضع فيأخذ السيد عبده وتعتق هي بعد الوضع (1) [ج: 1163ب، ز3: 194/]].
(2) (ج:163/ب، ز3: 144/ب]، والتنبيهات المستنبطة:[186/أ].
(3) [ج:159/أ، ز3: 1144ب].
(4) [ج:164/أ، ز3: 199/ب].
(5) النوادر والزيادات: 495/17.
(6) [ج: 169/أ، ز3: 144/ب].
(7) [ج:1169ب، ز3: 1/195].
(8) [ج: 169/ب، ز3: 1/745]، وانظر: البيان والتحصيل: 466/19..
(9) (ج: 169/ب، ز3: 1/143].
(15) (ج: 169/ب، ز3: 195/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 95/15..