============================================================ (499 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم كل واحد منهم نصفه فعل ذلك بهم(: من أعتق رأسا من رقيقه بعد موته وله عشرة ولم يسمه قوموا جميعا ثم قسمت القيمة أعشارا ثم أقرع بينهم فمن كان له السهم أعتق بتلك القيمة إن خرج كله أو بعضه، فإن كانت قيمته أقل من ذلك أقرع بين من بقي فيعتق ذلك الفضل منه وكذلك من أوصى ببعير من إبله أو بنخلة من نخله(ى إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث ما بقي إذا لم يكن له مال غيره إذا أعتق الرجل عبده عند موته قوم العبد بماله فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وكان ماله بيده فائدة ولا يحدث فيه شيئا إلا ما أكل واكتسى وإذا كان للسيد مال فإن ماله يضم إلى ما ترك الميت ثم يعتق من العبد بقدره، من أعتق رقيقا له في وصية في أيام مفترقة فإنه لا يبدأ بعضهم على بعض وإن اعتق واحدا بتلا وآخر في وصية بدئ بالمبتل على غيره وإن بتل واحدا وأوصى بآخر بعد خدمة عشر سنين بدى بالمبتل(ق) من أعتق رأسا من رقيقه ليس بعينه وله عشرون ثم مات منهم عشرة فإنه يعتق من الباقين عشرهم بالقيمة ولا ينظر إلى من مات(5 *قال: ومن قال غلامي حرأو قال رقيقي أحرار فذلك كله سواء يعتقون كلهم ن من قال عند الموت: ثلث رقيقي حرأسهم بينهم وإن أعتقهم كلهم أسهم بينهم وإن قال ثلث كل رأس أو نصفه لم يسهم بينهم( (7)[ج:1/162، ز3: 142/أ]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 329/7..
(2) [ج:1/162، ز3: 1142ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:2646/2.
(3) [ج:162/ب، ز3: 1/143].
(4) [ج:162/ب، ز3: 143/أ].
(5) [ج:162/ب، ز3: 1/149].
(5) [ج:163/أ، ز3: 143/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:1696/2.
(7) [ج: 263/ب، ز3: 1/144].
(8) [ج: 163/ب، ز3: 144/أ].