============================================================ 45 القسم الثاني: النص المحقق من أعتق شركا له في عبد فجهلت القيمة، والمعتق موسر حتى باع الشريك فالبيع مفسوخ ويردحتى يقوم على المعتق(ن من وهب شركة له في عبد لعبده قوم عليه الباقي(ق) من أعتق ثلث عبده وأخدم ثلثه وباع ثلثه ثم مات فليس يعتق من العبد إلا ما أعتق(3) من أعتق ثلث عبده ثم رهقه دين أعتق ثلثه وكان الدين أولى بما بقي:.
من أعتق شركا له في عبد وقد كان تصدق بخدمته حياته أعتق عليه لأن من تصدق عليه لم تقبل صدقته( من أعتق شركا له في عبدوهوزراع قوم في موضعه الذي يعرف فيه عمله (ى) من أعتق شركا له في عبد بعد موته وأوصى بعتق ما لشركائه أعتق في ثلثه وبدئ على الوصايا(" ومن أعتق شركا له في عبد فبلغ صاحبه فقال لا أعتق ولكن أطلب حقي وكان صاحبه موسرآئم بدا له أن يرجع إلى العتق فليس ذلك له ويعتق على الأول(5) من أعتق عبيدأ له عند الموت ليس له مال غيرهم قسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم فيعتقون بالسهم ويرق ما بقي فإن كان فيهم فضل رد السهم عليهم فيعتق الفضل ترك مالاغيرهم أولم يترك(5) من أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفهم فإن استطاع أن يعتق من (1) [ج:1/161، ز3: 146/أ]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 284/7..
(2) [ج:151/أ، ز3: 696/أ]، مسألة مطموسة في (ن) (3) [ج: 161/أ، ز3: 1141ب].
(9) [ج: 161/أ،ز3: 142/ب].
(5) [ج:161/ب، ز3: 191/ب].
(6) [ج: 157/ب، ز3: 141/ب].
(2) [ج:167/ب، ز3: 1/142]، وانظر: البيان والتحصيل: 438/14. .
(8) [ج: 1167ب، ز1/142:3].