تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم إذا قاطع الرجل عبدا له فيه شركة بغير إذن شريكه فإنه يرد العبد رقيقا ويرد السيد ما قاطع عليه ولا يقوم عليه فيعتق وقد قيل إنه يعتق على الذي رجع إلا أن يكون ارادوجه الكتابة وإن كان قد أراد العتق رد ذلك ويقوم العبد عليه(5) من أعتق ثلت عبدله وهوصحيح فلم يقوم حتى مات فلا يعتق منه إلاثلثه(2) إذا أعتق الرجل شقصا له يسيرا في جارية مرتفعة مضى ذلك عتيقا وإن لم يكن له مالق من أراد أن يدبر عبدا بينه ويين يتيم له فليأت السلطان حتى يكون الناظر فيه ليتيم ولا يعامل هو نفسه( من أعتق حصة له في عبد فلم يقوم عليه حتى مات فإن كان موته بحداثة العتق لم يطل ولم يؤخر قوم عليه في رأس ماله ولا يكون في الثلث، وقد قيل إنه لا يعتق منه إلا النصف الذي عتق والأول أحب إليناة) من أعتق ثلث عبد له في صحته بتلا، ثم علم به في مرضه عتق الباقي منه في ثلثه(5) وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فأعتق صاحب الثلث والسدس في كلمة واحدة قوم عليهما نصيب صاحبهما بقدر أنصبائهما يه ولا يقوم شطرين فإن لم يكن لأحدهما مال قوم ذلك على شريكه كله الذي أعتق معه في صفقة واحدة(3) * من قال لعبده وهو صحيح ثلثك حرعتق كله(8) (7) [ج: 159/ب، ز3: 196/ا]، وانظر: الاستذكار، لابن عيدالبر: 398/7. .

(2) [ج: 1/160، ز3: 146/أ].

(3) [ج: 160/أ، ز3: 1/146].

(4) [ج:1160أ].

(5) [ج: 169/أ، ز3: 196/ب]، وانظر: المقى، للباجي: 298/9..

(5) [ج: 169/ب، ز3: 140/ب].

(7) [ج: 269/ب، ز3: 146/ب].

(9) [ج:161/أ،ز3: 1/191].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة