تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 495 القسم الثانى: النص المحقق فان أقر له بذلك الشريك فذلك له وإن أنكر لم يكن عليه يمين وقوم عليه صحيحا إلا ان يابى المعتق يمينه (2) إذاكان العبد الذمي بين المسلمين، فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه مابقي منه من ورث أحدا من قرابته الذين يعتقون عليه إذا ملكهم ورث ذلك هو وغيره فانه لا يعتق عليه إلا مصابته التي ورث فإن وهب له بعض من معه مصابته فقبلها أعتق عليه ذلك الذي وهب له مع مصابته التي ورث ولا قيمة عليه فيما بقى ر من أوصى بعتق عبده فلم يحمل ذلك ثلثه فأجاز له بعض من ورئه نصيبه فلا قيمة عليه1 من اشترى شقصا من بعض من يعتق عليه إذا ملكه استتم الباقي عليه( * من أوصي له بثلث [ممن يعتق عليه](6) فإن قبل عتق عليه كله (5) من أعتق شركأ له في جارية فلم يقوم ذلك عليه حتى ولدت فإن ولدها بمنزلتها يقومون عليه جميعا وإنما تكون القيمة قيمتهم يوم يقومون ويعتقون من أعتق شركا في عبد بتلا له وأعتق شريكه إلى سنة فليس ذلك له إما أعتق بتلا وإما قوم على شريكه كله من أوصى بحصة من عبد لصبي يتيم ثمن يعتق عليه إذا ملكه يعتق على الصبي تلك الحصة وحدها ولا يلزمه استمام ما بقي (وان قبل] به وليه (1) [ج: 158/أ،ز3: 139/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 459/14. .

(2)(ج: 159/ب، ز3: 138/ب].

(3) [ج: 159/ب، ز3: 1138ب].

(4) (ج: 159/ أه ز3: 1/139]، وانظر: البيان والتحصيل: 19/25. .

(3) [ج: 159/أ،ز3: 159/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 595/15..

(5) ما بين المعكوفين تعذرت قراءقه في المخطوط والمسألة في الخصال، لابن زرب، ص: 289. .

(7) (ج: 1/159، ز3: 139/]].

(8) [ج: 759/، ز3: 139/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 462/14..

(9) [ز3: 139/ب، ج : 159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 366/19.

10) (ج: 1159ب، ز3: 139/ب]، وانظر. المدونة (زايد): 312/5..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة