تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصرالكبيرلابن عبد الحكم (452 قال: ومن أعتق شركا له في عبد ولا مال له رق الباقي منه ولم يسع(1) إلا أن يتطوع بذلك سيده قال: ومن أعتق شركا له في عبد فلم يكن عنده من المال ما يخلصه (كله(3)) وكان عنده ما يخلص بعضه عتق منه بقدر ماله وكان الباقى منه لسيده: إذا كان العبد بين المسلم والنصراني فأعتق المسلم نصيبه قوم عليه بقيته و قال. وإذا كان العبد بين النصرانيين فأعتق أحدهما نصيبه فلا يقوم عليه1 * قال: ومن وهب له نصف آبيه فقبله كان عليه استمام ما بقي له من رقه من أعتق شركا له في عبد وعنده المال الكثير الذي يسعه إنه لا عتق له حتى يقوم فإن مات قبل ذلك مات عبدا من أعتق شركا له في عبد فقال العبد لا حاجة لي بعتق ما بقي فليس ذلك له من أعتق حصة له في عبد فأقام شهرآ ئم أعتق شريكه فذلك له وإنما يقوم عليه (25) 41، إذا ابى من أعتق حصة له في عبد بإذن شريكه قوم عليهدن، من أعتق شركا له في عبد فقوم الباقي فزعم المعتق أنه سارق آبق وشريكه يعلم (1) في عقد الجواهر: لايستمى: (2) [ج: 157/أ، ز3: 171/ب] عقدالجواهر، لاين شاس: 1185/9..

(3) ساقط من (ج) (4)[ج:157/ب، ز3: 11122].

(5)[ج: 1157ب، ز3: 137/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 296/5..

(6) (ج: 157/ب، ز2: 132/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 346/5، والمعونة: 359/2، و359، والمتقى، لباجي: 286/8.

(7) (ج: 1/158، ز3: 137/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:386/12 وما بعدها.

(8) [ج: 159//، ز3: 136/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 266/15..

(9)[ج: 159/ل ز9: 1/137]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/12..

(30) [ج: 158/أ، ز3: 138/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:299/12..

(11) [ج: 138/ل ز3: 1/138)، وانظر: البيان والتحصيل: 89/25. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة