تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 493 القسم الثاني: النص المحقق فاج العفق * قلت لمالك: أرأيت من أعتق بعض عبده بعدموته أيعتق عليه في ثلثه كله؟

قال: لا يعتق عليه إلا ما أعتق منه ويكون ما بقي رقيقا لورثته، وإن أعتق فبت عتقه في مرضه أعتق عليه بقيته في ثلثه(3) قال: ومن أعتق عبدا له فبت عتقه فليس له أن يجعل عليه خدمة بعد عتقه ولا شيئا من الرق(، قال: وإذا كان عبد بين رجلين فغاب أحدهما فأعتق الآخر نصيبه قوم عليه ولم ينتظر الغائب، وقد قيل إلا أن يكون قريبا لا يخاف في مثل قربه على العبد تغيير شيء من حاله؛ فإنه ينتظر، وذلك أحب إلينا(ق) قال: ومن أعتق شركأ له في عبد فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه؛ لأنه لم يكن له مال ثم أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه، وإن لم ينظر في شأنه حتى أيسر قوم عليه، وقد قيل انه إن كان يوم أعتق يعلم منه أن لو قام العبد لم يدرك شيئا لعسره فلا شيء عليه إذا ايسر، إلا أن يكون العبد غائبا فيعتق عليه إذا أيسر *قال: ومن أعتق شركأ له في عبد وهو معسر فلم يقوم عليه فأعتق شريكه الجزء بعده - فلاقيمة عليه لأنه زاده خيرآان * قال: ومن أعتق شركأ له في عبد ولا مال له وللعبد مال أوقف مال العبد به فإن عتق يوما ما تبعه ماله(5) (1) [ج: 155/ب، ز3: 176/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 292/12، نقلا عن الموازية من رواية ابن القاسم.

(2) (ج: 156/أ، ز3: 176/ب].

(3) [ج: 1/156، ز3: 277/أ])، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 362/5. .

(4) (ج: 156/أ،ز3: 1/176]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:282/62..

(5) [ج: 156/ب، ز3: 771/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:965/2..

(5) [ج: 157/أ: ز3: 171/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 157/10.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة