تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 250 الختصرالكبيريةبن عبد الحكم من أوصى أن يكاتب عبد بخمسين وهو يخرج من الثلث فيأبى الورثة فليس هم في هذا قول ولا تخيير إذا حمل الثلث(1) من أوصى لمكاتب له بألف درهم من أول كتابته ولم يترك مالاغيره فشح الورثة على المائة الأولى وقالوا لا تسلمها وهي أقل من ثلثه فليس ذلك لهم ويبدأ عليهم وانا يكون ذلك لهم إذا كان أوصى بأكثر من الثلث(2) إذا أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه ثم عجز المكاتب كان له في رقبته بقدر ذلك(و * إذا وضع الرجل عن مكاتبه ما عليه عند موته وله ولد ولدوافي كتابته أقيم هو ولده معه ثم وضع في الثلث الأقل من قيمتهم أو من قيمة الكتابة(4) إذا كاتب رجل عبده على نجوم في كل سنة نجم وأوصى إن أدى منها الأربعة أنجم الأولى وضع عنه من كتابته خمسون فتكاملت عليه أربع سوى الأول فقال العبد قاضوني بها فيما وضع عني سيدي فإنه تقسم الخمسون على النجوم التي قد حلت والتي لم تحل فيوضع عنه ما يصيب كل نجم من الخمسين( لا بأس أن يكاتب الرجل عبده يتيمه على وجه النظرله(5) إذا أفلس المكاتب لم يدخل غرماؤه على سيده في شيء من خراجه ولا في كسبه بيده وهم أولى بما في يديه من ماله(2) لا ينبغي للرجل أن يضرب مكاتبه إذا حبسه ببعض نجومه(ة (1) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/13..

(2) [ج: 153/ب].

(3) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 92/13..

(9) (ج:159/أ]، وانظر: المدونة: 292/21، والنوادر والزيادات: 89/13..

(5) [ج:154/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 213/15. .

(6) (ج:1/159]، وانظر: للمدونة: 109/6، والنوادر والزيادات: 75/13، 76.

(3) [ج:1/159]، وانظر: الموطأ: 611/2، والمدونة: 263/9. .

(8) [ج:159/أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة