تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق من اتهم مكاتبه على التزويج فليس له أن يستحلفه بطلاق كل امرأة هي له (1) لا بأس بالكتابة على الوصفاء وهو من الأمر القديم وإن لم يسم قيمة فيسأل عن ذلك أصحاب الرقيق في قيمة الوصفاء الحمران أو السودان(2 قال مالك: الكتابة على الوصفاء من الأمر القديم وكذلك يجوز عقد النكاح على الوصفاء لأن النكاح أيضا يجري مجرى المكارمة والمسامحة والمواصلة وليس يجري مجرى المتاجرة والمكايسة كما يجري ذلك في البيع والإجارة(ق) إذا أعين المكاتب في كتابته فأدى وفضل دفع ذلك إلى من أعانه فإن لم يقدر عليه تصدق من ذلك عنهم أحب إلي من أن يدفع ذلك إلى مكاتب فيأكله(4) لا بأس أن يستأجر المكاتب سيده فإن قاصه به من كتابته فلا بأس(5) إذا هلك المكاتب عن مال كثير فأراد أن يوصي في ثلث ماله ولم يقض كتابته فلا يكون ذلك له حتى يقضي كتابته(4) إذا أعين المكاتب بما لم يكن فيه ما يعتق به مما قاطع عليه فليرده إلى أهله فإن طابت أنفس الذين أعانوه أن يدفعواذلك إلى مكاتب آخر فلا بأس(5 من كانت له مكاتية فجاء رجل فقال افسخ كتابتها وزوجنيها وأضمنها لك فيكون ذلك لك علي إن زوجتني ففعل ففسخ الكتابة وزوجها وولدت ثم هلك الرجل فليس لها ميراث في ماله وهي أمة وبنوها كذلك فليس ذلك حمالة وهي أمة حين فسخ كتابتها ولم يؤد كتابتها حتى ماته، (1) [ج: 1259ب].

(2) [ج:159/ب]، وانظر: المدونة: 365/5.

(3) (ج:159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/4.

(4) [ج:759/ب]، وانظر: المدونة: 396/5.

(5) [ج: 755/أ]، وانظر: المدونة: 377/5..

(6) [ج: 1/155].

(7) [ج: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 257/12..

(8) [ج: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/13.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة