============================================================ القسم الثانى: النص المحقق ان أوصى أن يكاتب عبده فإن أوصى معه بوصايا غيره ليست عتاقة خير الورثة بين أن يدفعوا إلى أهل الوصايا وصاياهم وتكون كتابة المكاتب لهم وبين أن يسلموا كتابة المكاتب إليهم يتحاصون فيها بقدر وصاياهم فإن أدى عتق وإن عجز كان عبدا هم وإن مات عن مال كثير أكثر مما بقي عليه فهو لأهل الوصايا وإن عتق المكاتب فولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته(2) من كاتب مكاتبه على عشرة آلاف درهم فوضع عنه ألف درهم فإنه يطرح في ثلث الميت الأقل من عشر قيمة رقبته أو من عشر كتابته ولووضع عنه نصف كتابته أو ثلثها كان كذلك ثم يوضع عن المكاتب من كل نجم عشره ويعتق منه عشره(2 إذا أوصى الرجل بأن يوضع عن مكاتبه ألف درهم من أول كتابته قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة على الآلاف التي عليه حتى يقع على كل ألف بقدرها ثم يوضع في ثلث مال الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة ثم توضع تلك الألف بعينها ثم يعتق منه بقدر ما صار لها من القيمة، إن كانت النصف عتق النصف وإن كانت الربع عتق الربع(5 من أوصى لرجل بربع مكاتب وأعتق ربعه ثم هلك المكاتب فيعطى ورئة السيد والذي أوصى له ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل أثلاثا للموصى له بربع ثلثه ولورثة السيد الثلثان لأنه ورث بالرق(5 من أعتق مكاتبه عند الموت أنه إن لم يحمله الثلث وضع عنه من الكتابة بقدر ذلك( من قال غلامي حر، وكاتبوا فلانا بدئ بالعتاقة فإن فضل شيء خير الورثة بين ان يمضوه مكاتبا أو يعتقواما حمل الثلث منه بتلا5) (1) [ج:152/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 392/27..
(2) [ج:1152ب]، وانظر: الموطأ:869/2، والنوادر والزيادات: 379/12..
(3) [ج: و15/أ]، وانظر: الموطأ:869/2.
(4) [ج: 53/أ]، وانظر: الموطأ: 809/2، والنوادر والزيادات: 93/13..
(5) [ج: 1/153)]، وانظر: الموطأ: 869/2.
(6) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 377/11، والبيان والتحصبل: 436/12. .