تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 456 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم إذا جرح المكاتب، فإن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ومضى، فإن لم يقوفقد عجز وعقل الجرح قبل الكتابة، ويخير سيده: فإن أحب ان يؤدي عقل الجرح ويمسك الغلام فعل، وإن أحب أن يسلمه أسلمه() إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فجرح واحد، قيل له ولمن معه: أدوا عقل ذلك الجرح واثبتوا على كتابتكم، فان لم يعقلوا فقد عجزوا وصاروا عبيدا، ويخير السيد في اسلام الجارح وحده وفي افتكاكه بعقل جرحه، وكذلك لو جرح بعض ولده الذين معه في الكتابة أو كاتب عليهم إذا أصيب المكاتب بجرح يكون له فيه عقل أو أحد من ولده، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، ويدفع ما وجب لهم إلى سيدهم، ويحسب لهم في أخذ الكتابة، فإن كانت هي تمام ما عليهم عتقواوإن كان أكثر رد الفضل إلى المكاتب و ليس للمكاتب أن يستقيد من جرح بغير رضا سيده، وإن كان له مال فيه وفاء من كتابته( إذا قتل المكاتب قوم عبدا عليه كتابة قد اختبر فيها فعرف جزاؤه فيها، فيزاد في منه أو عرف عجزه فينقص من ثمنه، ولا يقوم على الرجاء والخوفدد إذا شج السيد مكاتبه موضحة كان عليه نصف عشر ثمنه( إذا أعتق المكاتب سيده عند الموت فإنه يقوم ما بقي عليه من الكتابة وتقام رقبته فإن كانت قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته وضع ذلك في ثلث سيده وإن كان قيمة رقبته اقل من قيمة كتابته وضع ذلك في ثلثه إنما يوضع في الثلث الأقل منها ثم يخرج حرا بتلك القيمة1 (1) [ج: 651/أ، ز3: 196/أ]، وانظر: الموطأ: 795/2، والمدونة: 285/17. .

(2) [ج: 151/أ، ز3: 136/ب]، وانظر: الموطأ:795/2.

(3) [ج:157/ب،ز3: 136/ب]، وانظر: الموطأ:296/2، والمدونة: 292/11..

(4) [ج: 157/ب، ز3: 1/137]، وانظر: المدونة: 969/17، 365.

5) [ج:152/أ، ز3: 197/أ]، وانظر: المدونة: 439/5.

(5) [ج:1/152]، وانظر: المدونة: 292/77، والنوادر والزيادات: 218/13. .

(7)(ج:1/152)، وانظر: الموطأ:806/2، والمدونة: 434/5، والبيان والتحصيل: 56/3. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة