============================================================ 487 القسم الثانى: النص المحقق من عجز نفسه وله مال وقوة، فلا يقبل ذلك منه، فإن فعل ذلك مضى إذا كان طائعا إلا أن يكون لهم ولد يعني: صغيرا، فلا يكون له ذلك، وقد قيل: إنه ليس له أن يعجز نفسه إذاكان له مال، وذلك أحب إلينا(3) من كاتب عبده وشرط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد فيفسخ ذلك إلا أن يشاء السيد أن يضع ما شرط من رق الولد، فيمضى الكتابة(2) * من كاتب عبدا على ألف درهم يعطى كل شهر دينارا، فأقام عنهم ثم جاءهم بما لهم، فأراد أن يحاسبهم بصرف يومه، وقالواهم: بل بصرف ذلك اليوم، فإن الصرف صرف ذلك اليوم الذي يدفعهق إذاخرج المكاتب إلى بعض الأغراض وهو مستغل نجومه، فلساداته أن يردوه من لم يوجد عنده مايحل من نجومه، فليرفع إلى السلطان فليضرب له أجلا يتحيل فيهن من كاتب على دراهم فجاء(6) بدراهم عددا، فأبى أهله أن يأخذوا منه إلاكيلا ولم يشترطواكيلا ولا عددا، فإن أعطاهم فرادى وازنه فذلك عليهم أن يأخذوهان من قاطع مكاتبأ على نجوم وشرط إن لم يستقم بها فلا كتابة له فعجز فلا(ه) تفسخ الكتابة إلا بعد بلوغ السلطان إذاكان المكاتب صانعا، ثم عجز نفسه، فإذالم يعلم كذبه جاز ذلك" (1) [ج: 150/أ، ز3: 1/195]، وانظر: النوادر والزيادات: 27،26/13..
(2)(ج: 1/150، ز3: 135/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 69/19، والبيان والتحصيل: 225/15..
(3) [ج: 159/ب، ز3: 135/ب].
(4) [ج: 150/ب، ز3: 1135ب].
(5) [ج: 150/ب، ز3: 1/136] وانظر: المدونة: 389/5.
(5) ساقطة من (ج).
(7)[ج: 751/أ، ز3: 1/196)، وانظر: النوادر والزيادات: 126/13، والبيان والتحصيل: 219/15. .
(9) ساقطة من (ج).
(9) [ج: 1/751، ز3: 1/636]، وانظر: المدونة: 389/5.
(15) [ج:1/157، ز3: 1/196]، وانظر: البيان والتحصيل: 264/15.