تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 296 الختصرالكبيريبن عبد الحكم ويشتري فلا شيء له (2) من وهبت له كتابة مكاتب، فلا بأس أن يقاطعه بذهب أو ورق أو عرض مثل ما كان يفعل سيده، من كاتب مكاتبا بطعام فلا بأس أن يقاطعه بعرض وذهب إذا كان صاحبه هو الذي يقاطعه ويكرهه من غير صاحبه(ق لا بأس على من اشترى كتابة مكاتب أن يقاطعه بمثل ما كان يقاطعه به سيده، من قاطع عبدا فإن جاء به إلى الأجل فذلك له، وإلا أخر شهرا أورق) نحوه كاما يؤخر الغريم، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له" من قاطع مكاتبا على جارية فزعمت أنها حامل منه، فاختصما، فعلى من النفقة ال أن يقضى بينهما؟ قال: النفقة على الذي الجارية في يدهرن وإن قضى بها على المكاتب( ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه، فإن شرط عليه إن هو فعل فمحو كتابته بيده، ففعل، فليس ذلك بيده، وليرفعه إلى السلطان، ولا يفسخ الكتابة إلا السلطان(5) إذا ولدت المكاتبة من زوج أو غير زوج، وأبت الأم أن تقضي الكتابة والابن قوي عليها فليس ذلك ها67 (1) [ج: 149/أ، ز9: 134/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 109/13. .

(2) [ج: 1/149،ز3: 134/أ]، وانظر: الموطا:797/2..

(3) [ج: 149/ب، ز3: 134/أ]، وانظر: المدونة: 366/5.

(4) [ج: 749/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 216/15..

(5) في (ز): و.

(6) [ج: 149/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/15..

(3) في (ز): يديه.

(8) [ج:149/ب" ز3: 134/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 191/9..

(9) [ج: 749/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: الموطأ: 862/2، والمدونة: 357/3..

(15) [ج: 1/150، ز3: 11135].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة