============================================================ 485 القسم الثانى: النص المحقق بما بقي له من المال، ثم يقتسمان الفضل فإن عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما يفضله به ويكون على نصيبه في العبد فذلك له، والإذن وغير الاذن سواء إذا أراد أن يرد ما يفضله به، وإنما يفترق إذا أراد المقاطع أن يحبس ما قاطعه عليه ليسلم(3) حصته في و العبد، ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي أبى، ولا يكون ذلك للذي قاطع، والقول الأول أحب إلينا إذا كان المكاتب بين الرجلين فترك أحدهما للمكاتب ما عليه، ثم مات المكاتب عن مال فليست تلك بعتاقة، ولكن يقتضي الذي لم يضع ما بقي له ويقتسمان الفضل(ق * إذا هلك الرجل وترك مكاتبا وولدا: بنين ونساء، فأعتق بعضهم حصته لم تكن تلك عتاقة ولا يثبت له من الولاء شيء، وإن عجز المكاتب لم يقوم على من أعتقه، والولاء لمن عقد الكتابة، وليس لمن ورث السيد من النساء شيء، وإن أعتقن نصيبهن والمكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمته سنين، وإذا هلك سيده قبلها خدم ورئته بقيتها ئم عتق فكان ولاؤه لمن عقد عتقه و(4) للرجال من ولده أو عصبته( إذا ورثت امرأة مكاتبا من أبيها لم يصرلها من ميرائها(5) غيره، ثم أعتقته فليس لها من ولائه شيء، وولاؤه لمن عقد كتابته ( من قاطع عبده على دنانير وأسفار يسافرها، فلا ينبغي له، لأنه لاتتم حرمته و ذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئا ويمضي له عتقه() من قاطع مكاتبأ له وبت عتقه ونجم عليه النجوم، ثم إن الذي أعتق مات وأقام نحوا من عشرين سنة، ثم جاء الذي قاطعه يزعم أنه لم يدفعه إليه، فإن كان يبايع الناس (1) في (ج): (وسلم).
(2) (ج: 1/149، ز3: 132/ب]، وانظر: الموطا:789/2، والمدونة: 327/5، 378.
3) (ج: 148/ب، ز3: 132/ب)، وانظر: الموطأ:803/2، والمدونة: 379/5.
(4) في (ج): أو.
(5) (ج: 1149ب، ز3: 133/ب]، وانظر: الموطأ:803/2، والمدونة: 466/5.
(6) في (ج) زيادة كلمة: شينا.
(7) [ج: 149/أ،ز3: 134/ا]، وانظر: الموطا:803/2، والمدونة: 466/5.
(8) (ج: 149/أ،ز3: 1/139]، وانظر: النوادر والزيادات: 65/13.