============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحكم قاطع عليه صاحبه ثم عجز فشاء الذي قاطع أن يرد نصف ما يفضله به فعل وكان العبد بينهما على حاله، فإن أبى فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب وهو ربعه، فصار له ثلاثة أرباع العبد وللذي قاطع ربع(2) إذا قاطع المكاتب سيده فعجل له العتق، وكتب عليه ما بقي عليه من قطاعته، ثم مات المكاتب وعليه دين، فإن السيد لا يحاص بذلك غرماءه وهم يبدءون قبله(ق) ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل دينه أحق بماله(3) لوقاطع سيده بأموال الناس وهي عليه دين ودفع إليه ذلك لم يكن ذلك جائزا من قاطع سيده على رقيق فوجد منهم جارية حاملا ردها وأخذ قيمتها، فإن لم يكن مال يتمم عتاقتها (إلا)(5) بذلك، فإن زعم أن الولد منه أخذ منه قيمتها ولا يوخذ(5) قيمة ولدها(3) *من قاطع مكاتبه بعبد فاعترف رجع على المكاتب بقيمته() إذا قاطع المكاتب سيده بحلي استرفعه أو ثياب استودعها ثم اعترف ذلك في يدي سيده لم تجز قطاعته ولم يؤخذ الحق بالباطل() اذا كان العبد بين الرجلين فقاطعه أحدهما بغير إذن شريكه فمات المكاتب، وله مال أو عجز فليس لمن قاطعه شييء من ماله، ولم يكن له أن يردما قاطعه ويرجع حقه في رقبته، وقدقيل: إنه إذاقاطع بغير إذن سيده ثم مات عن ماله، فإنه يأخذ الذي لم يقاطع (1)[ج: 1/143، ز9: 137/ب]، وانظر: الموطأ: 792/2، والنوادر والزيادات: 116/19..
(2)3ج: 147/أ،ز3: 132/)، وانظر: النوادر والزيادات: 15/13، والبيان والتحصيل : 195/15 . .
(3) [ج: 147/ب، ز3: 1/192)، وانظر: الموطا:292/2، والمدونة: 392/5.
(9) [ج: 147/ب، ز3: 132/أ]، وانظر: المدونة: 392/5.
(5) كذافي المخطوط.
(5) في (ز): يؤخذ.
(47[ج: 147/ب، ز3: 132/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 191/9..
(8) (ج: 147/ب،ز132:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 415/16..
(9)[ج: 147/ب، ز3: 132/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 222/65،369/9.