تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق قبل أن يعتق المكاتب ورته سيد المكاتب، وكذلك المكاتب يكاتب عبده فيعتق مكاتبه قبله فولاؤه لسيده، فإن عتق رجع إليه، وإن مات قبل أن يؤدي وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم، لأنه لم يثبت لأبيهم ولاء، ولا يثبت ولاء حتى يعتق(1) إذا كاتب النصراني عبده النصراني، ثم أسلم المكاتب فبيع فأدى كتابته، ثم عتق فولاؤه للملمين حتى يسلم سيده، فإذا أسلم انتقل ولاؤه إليه، وإن كاتبه بعد أن اسلم العبد لم ينتقل إليه ولاؤه، وكان بمنزلة العبد المسلم يعتقه النصراني، فإن رضي العبد أن يكون مكاتبا للنصراني وهو مسلم لم يكن ذلك له وبيعت كتابته(2) إذا كاتب الرجل على نفسه وعلى ولده ثم أدى عنهم لم يرجع عليهم، وكذلك الاخوة لا يرجع بعضهم على بعضق لا بأس بمقاطعة المكاتب بأن يعجله بعض ما كاتب عليه ويضع عنه بعضه(4) إذا كان العبد بين الشريكين فلا يجوز مقاطعة أحدهما إلا بإذنه، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه(5) * إذا قاطع أحد انشريكين المكاتب بإذن صاحبه، ثم اقتضى الذي لم يقاطع مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثره(5) ثم عجز فهو بينهما نصفين، وإن اقتضى أقل ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطع أن يترك نصف ما يفضله ويكون العبد بينهما فذلك له، وإن اي فجميع العبد الذي لم يقاطعه، فإن مات المكاتب عن مال استوفى الذي لم يقاطع ما بقي من كتابته وكان الفضل بينهما شطرين( إذا قاطع أحدهما على نصف حقه فأذن صاحبه ثم اقتضى الذي تمسك أقل ما (7) [ج: 145/ب،ز3: 196/أ]، وانظر: الموطأ: 809/2، والمدونة: 169/6.

(2)[ج: 246/أ، ز3: 130/ب]، وانظر: المدونة: 416/5.

(3) (ج: 146/ب، ز3: 137/أ)، وانظر: المدونة: 457/5، والبيان والتحصيل : 288/15. .

(4) (ج: 146/ب، ز3: 131/أ]، وانظر: المدونة: 374/5، والنوادر والزيادات: 167/63..

(5)[ج: 146/ب، ز3: 251/أ]، وانظر: الموطأ: 799/2 والمدونة: 376/5..

(6) في (ز): أكثر.

(7) (ج: 1146ب، ز3: 131/ب]، وانظر: الوطأ:792/2، والنوادر والزيادات: 169/13.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة