============================================================ 292 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم إذا هلك المكاتب وله أولاد صغار فأراد عمهم القيام بكتابتهم فلا يجوز حمالة في مثل هذا وإن ترك مالا يبلغهم الحلم والقوة على العمل ختم عليه أو تجربه وأدى عنهم منه نجمانجما حتى يبلغوامن ذلك ولا يدفع إلى سيدهم وإن لم يكن فيه ما يبلغهم رقوا(ن) ليس للسيد أن يمنع مكاتبه أن يدان فيقضيه نجومه، وله أن يمنعه أن يدان في سفه او فساد، وليس لسيده أن يأبى أن يقبل الكتابة ممن أعطاه إياها من الخلق عن عبده * لا يدخل مع المكاتب أخوه إذا اشتراه، ولا يدخل معه إلا الولد والوالدر * إذامات المكاتب وترك ولدأ وأم ولد، فسعوائم هلكوا وتركوا أموالا فيها وفاء، وتركوا أمهم فهي أمة وما تركوا من المال لسيدهم ( إذا ترك المكاتب ولدا ومالآ ليس فيه وفاء من كتابته، دفع ذلك إليهم إذا كانوا مأمونين، وإن ترك مالآ فيه وفاء فدعوا إلى أخذه والقيام بالنجوم فليس ذلك لهم( إذا أعتق المكاتب عبده أو تصدق بشيء من ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب نفذ ذلك عليه، وإن علم السيد قبل ذلك فرده: ثم أعتق(4) المكاتب لم يكن عليه إخراجه إلا أن يفعل ذلك من عند نفسهر لا بأس أن يكاتب المكاتب عبده على وجه الرغبة وطلب المال، فإن كان ذلك() لمحاباة فلا يجوز لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده إلا بإذن سيده، فان أذن له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه له، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق، كان ولاؤه لسيد المكاتب، وإن مات المعتق (1) [ج: 1294ب، ز3: 127/ب].
(2) [ج:199/ب، ز3: 1/129].
(3) [ج: 1/145، ز3: 129/أ]، وانظر: المدونة: 427/5، والبيان والتحصيل: 229/75. .
(4) [ج: 1/145، ز3: 1129ب]، وانظر: الموطأ:865/2.
(5) [ج: 1/145، ز3: 129/ب]، وانظر: المدونة: 448/5.
(6) في (ز): عتق.
(2) [ج: 1/145،ز3: 129/ب]، وانظر: المدونة: 163/6.
(9) في (ز): إنما كان ذلك.
(9) [ج: 145/ب، ز3: 1/196]، وانظر: الموطا:799/2.