تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 486 القسم الثانى: النص المحقق النجوم فلاخير في ذلك؛ لأنه إن عجز ذهب ماله باطلةا،) من كاتب على نفسه وبنيه ثم مات سعى بنوه ولم يوضع عنهم بموت ابيهم شيء واذا كانوا صغارا لا سعاية فيهم لم ينتظر بهم ورقوا وقد قيل لا يرقوا حتى يرفعوا إلى 2.1 السلطان وذلك آحب إلينا إذا ترك ولدأ وأم ولد ومالا فأرادت أن تسعى عنهم وكانت مأمونة قوية على السعي فذلك لها وإن لم يكن كذلك لم تعط شيئا ورقت هي وولدها(3) وإن لم يترك مالا غير أم ولده رقت ولم تسع ولاعتق لها * إذا خيف على ولده العجز بيعت آم ولد آبيهم كانت آمهم أو غير آمهم وكذلك الاب لم يكن يمنع بيعها إذا خاف على نفسه وإن لم يكن في ثمنها ما يؤدوا حتى يبلغوا و) رقواجميعا إذا عجز المكاتب عن نجم لم يرق حتى يؤجل أجلءاه) المكاتب إذا خاف العجز عن نجم وإن لم يكبن آخر نجومه فله أن يبيع أم ولده و يبيعها من غير مؤامرة السلطان وليس يضرب له أجل في نجمه إذاكانت له أم ولد21.

لا يبيع المكاتب ولده إذا عجز وإن اشترى المكاتب ابنه ثم عجز فليس له آن بيعه ويدخل معه في كتابته إذا كان شراؤه بإذن سيده وكذلك أبوه لا يشتريه إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذنه كان مكاتبا معه" (1) [ج: 143/ب، ز3: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/63..

(2)[ج: 143/ب، ز3: 127/أ]، وانظر: المدونة: 296/16،432/5.

(3) في (ز): ولده.

(9) [ج:143/ب، ز3: 1/127]، وانظر: الموطا:799/2، والمدونة: 296/16، والنوادر والزيادات: .162113 (5) [ج: 744/أ،ز3: 1/122]، وانظر: الموطأ:298/2، والمدونة: 442،441/5.

(5) [ج:194/أ،ز3: 127/ب]، وانظر: المدونة: 389/5.

(7) [ج: 194/أ،ز3: 127/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 266/15.

(8) [ج:1/199، 3: 1127ب]، وانظر: المدونة: 442/5، 429،427، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 995/2، وقارن بقوله في الكافي: "إذا ابتاع المكاتب ولده بإذن سيده دخل معه في كتابته، وليس له أن ييتاع ولده دون سيده، وإن ايتاع من أقاربه غير ولده باذن سيده لم يدخل في كتابته؛ ذكره ابن عبد الحكم".

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة