تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 475 القسم الثانى: النص المحقق المعتق رقيقا(1) اذا كان عبد بين ثلاثة وكاتبه اثنان بإذن شريكهما، ثم قاطعاه بإذنه وعتق نصيبهما، ثم إن الذي له فيه الرق مات وورئه ورثته، وخدمهم سنين فهو رقيق لا ينفع ما كاتباه عليه، وإن أذن شريكهما ولا قطاعتهما وإن أذن فهو رقيق يردان ما أخذا منه إلا أن يرضى الذي بقي له فيه الرق" إذا كان القوم في كتابة واحدة، فأدى واحد عنهم فإنه يتبعهم بقدر ذلك على قدر كتابة كل واحد منهم من صاحبه، بقدر ما كان يطيق منها وبعضهم في الكتابة حملاء عن بعض، فإن ألقى أحدهم بيديه وقال قد عجزت فلهم أن يستعملوه ما يطيق من العمل لا ينبغي للمكاتب أن يحمل لسيده بكتابته أحد، ولكن بعض المكاتبين حملاء (4) عن بعض ولا يعتق أحد منهم دون بعض1 من مات منهم وترك فضلا أدى عنهم جميع الكتابة(5)، وكان الفضل للسيد ويتبعهم بقدر حصصهم مما أدى من مال الميت عنهم إن كان للمكاتب ولد أحرار لم يرثوه، لأنه مات عبدا ويرثه ولده الذين معه ( لا يعتق أحد من المكاتبين دون مؤامرة أصحابه، فإن كانوا صغارا فليس (1) (ج:142/أ،ز3: 1/195)، وانظر: الموطأ: 803/2، والمدونة : 413/5، والنوادر والزيادات: .4711 (2) [ج: 1/142، ز3: 1/125]، وانظر: النوادر والزيادات: 81/13، والبيان والتحصيل: 216/15، .

(3) [ج:142/أ، ز3: 1125ب)، وانظر: الموطا: 791/2، والمدونة: 386/5، والنوادر والزيادات: 7917 (4) [ج:192/ب، ز3: 125/ب)، وانظر: الموطأ: 791/2 والمدونة: 386،385/5.

(5) في النسخة (ز): كتابته.

(6) [ج:142/ب، ز3: 125/ب]، وانظر: الموطأ:291/2.

(7) [ج:142/ب، ز3: 1/126)، وانظر: الموطأ: 803/2، والمدونة: 943/5، والتوادر والزيادات: 85/13، والبيان والتحصيل: 257/15.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة