============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى (278 الختصر الكبيرلبن عبد الحكم (4)1 المكاتب(1) واقتسماه، وكان عبدا على حالته الأولى( إذا كاتباه جميعا فأنظره أحدهما بحقه، وأبى الآخر فاقتضى الذي أبى، ثم مات المكاتب ولم يترك وفاء فإنهما يتحاصان بقدر ما بقي لكل واحد منهما، وإن ترك فضلا 1 (ق)(4) عن كتابته، كان ما بقي بيتهما بالسواء إن عجزاد ولم يقبض الذي لم ينظر كان بينهما شطرين، ولم يرجع على صاحبه بشيء مما اقتضاه، ولو وضع أحدهما [له](5) نصيبه ثم عجز وقد اقتضى الذي لم يضع، فانه لا يرجع على صاحبه بشيء، وكذلك الدين يكون بين الرجلين، فينظره أحدهما و يشح الآخر ثم يفلس الغريم فلا يرد الذي اقتضى شيئا إذا ترك له أحدهما حصته من الكتابة، ثم عجز رجع عبدأ بينهما إذا كان العبد نصفه حرا، فلا بأس بكتابة النصف الباقي إذا كان المكاتب بين الرجلين فأراد أحدهما بيع نصيبه منه فقد اختلف فيه فأجيز (15)4، 1 وكره وإجازته آحب إلينار إذا أعتق أحد الشريكين من المكاتب نصيبه لم يقوم عليه، لأنه وضع دراهم فإن عجز رجع رقيقا كله، ولو ورث قوم مكاتبا فأعتق أحدهم نصيبه، ثم عجز رجع حصة (1) في النسخة (ج): الكتابة.
(2)(ق: 1/27، ج:1/141،ز3: 129/أ)، وانظر: الموطا:798/2، والمدونة: 416/5، والنوادر والزيادات:369/12.
(3) انظر: الموطا:799/2، والمدونة: 416/5.
(4)[ق: 27/أ، ج:241/ب، ز3: 124/ب] في (ج)، (ز): سواء.
(5) ههنا انتهت النخة (ق)، وما يأتي من الاحالة إليها في هوامش التحقيق بعد هذا الموضع، سببه أن فيها مائل تخالف في ترتيبها باقي النخ، فاقتضى التحقيق نقلها إلى موضعها من الكتاب.
(6) زيادة من النسخة (ز).
(7) [ج:141/ب، ز3: 129/ب]، وانظر: الموطأ: 288/2، والمدونة: 378/5..
(8) (ز3: 129/ب]، وانظر: الموطأ:789/2.
(9) [ج:191/ب، ز3: 124/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 116/13،916/12. .
(10) [ج:141/ب، ز3: 1/125]، وانظر: التوادر والزيادات: 92/13، والبيان والتحصيل: 219/15. .