============================================================ 4771 القسع الثانى: النص المحقق ولده الأحرار، والاخوة بمنزلة الولد إذا كانوا معه في كتابة واحله يتوارثون بها، فإن (1) هلك ولأحدمنهم ولد كان ميرائه لهم دون إخوته إذا ورث المكاتب رجلا من امرأته وابنها، فهلك قبل أن يؤدي اقتسما ميرائه على (3) كتاب الله عز وجل؛ فإن(4) آدى ومات فميرائه للابنر قد اختلف في ميراث امرآة المكاتب مع ولده، فقيل: ترئه، وقيل: لا ترته.
(4) وأحب إلينا آن لا ترته.
إذا هلك المكاتب وترك ولدأ قد كان كاتب عليهم، ثم أعتق(5) السيد أحدهم، (5م (2) فميرائه لمن معه في الكتابة، وليس للحر منه50 شيء 970 يقسم ولد المكاتب ميراثه للذكر مثل حظ الانثيين إذاكان المكاتب بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، ثم مات المكاتب وعليه دين، (51، إنه يبدأ بدينه ثم يآخذ الذي آمسك ما بقي له ثم يكون ما بقي لهما، لا يطأ الرجل مكاتبته، فإن وطى فحملت، فهي بالخيار: إن شاءت كانت أم (12، ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها إذا كان العبد بين رجلين (23) فلا يجوز لأحدهما أن يكاتبه، أذن في ذلك شريكه او لم يأذن، فإن جهل ذلك حتى يؤدي آو قبل آن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من (7)(ق: 1/27، ج: 1/640،ز1122:3ب)، وانظر: المدونة: 443/5، والنوادر والزيادات: 85/13 . .
(2) في (ق): فإذا.
(3)(ق:1/27، ج: 1/140، ز3: 129/أ]، وانظر: الموطأ:289/2.
(4)(ق: 1/27، ج: 149/ب،ز3: 1123ب]، وانظر: المدونة: 445/5.
(5) في (ق) : عتق.
(6) ساقط من (ق).
(7) [ق: 1/27، ج: 146/ب، ز3: 123/ب]، وانظر: المدونة: 169/6.
(8) (ق: 1/27، ج: 140/بهز3: 123/ب)، وانظر: المدونة: 450،443/5.
(5)(ق: 27/أ، ج:140/ب، ز3: 123/ب]، وانظر: الموطأ:788/2، والنوادر والزيادات: 91/73..
(15)[ق: 1/27، ج: 1/141، ز3: 1/129)، وانظر: الموطأ:289/2.
(11) في النسخة (ج): الرجلين.