تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 474 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم سواء يكون ولدها معها في كتابتها:، لا بأس بشراء كتابة المكاتب إن كانت ذهبا آو فضة بعرض معجل ولا يؤخر وان كانت عرضا فبذهب أو ورق معجلة، والمكاتب أحق بها ممن اشتراها إذا قوي على ااء الثمن إلى سيده لأنها عتاقة إن باع بعض من كاتبه(5 المكاتب - نصف الكتابة(3، آو ثلثه - فليس للمكاتب (51(5) فيه شفعة لآنها بمنزلة القطاعة، ولا يجوز له آن يقاطع بعض من كاتبه ددا لايحل بيع نجم من نجوم المكاتب لا بأس آن يبتاع المكاتب ما عليه، ولا بأس أن يشتريه من سيده بعين أو عرض م عجل أو مؤخر، فأما من غيره فلا يباع إلا بشيء مخالف لما كاتب عليه و(5) يعجل ولا (9) يؤخر - (15)ت * إذا هلك المكاتب، وقد اشتريت كتابته، فسمات(15) قبل أن يؤدي، ورثه الذي (12) اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى غيره(10) صار ولاؤه للذي، (7)[ق: 26/ب، ج: 137/ب، ز3: 1/126] وانظر: الموطأ:2/ 816..

(2)[ق: 126ب، ج: 132/ب، ز3: 1/126]، وانظر: المدونة: (زايد): 462/5..

(3) في (ج)، (ز): كاتب.

(9) في (ق): المكاتب.

(5) انظر: الموطا:797/2، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 221/15، والاستذكار: لابن عبد البر: .4621 (6) (ق: 126ب، ج:1/738، ز3: 126/ب] في (ز)، (ق): كاتبه.

(7) (ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 1/621]، وانظر: الموطا: 292/2، والاستذكار: لابن عبد البر: 4691، والمنقى: للباجي: 389/9.

(9) ساقط من (ج)، (ز).

(5) [ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 1/126]، وانظر: الموطأ :298/2، والاستذكار: لابن عبد البر: 4091، والمتقى: للباجي:396/9.

(10) ساقط من (ج)، (ز).

(21) ساقط من (ج)، (ز).

(12) في (ق): لمن.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة