============================================================ 2731 القسم الثانى: النص المحقق حفاج العحانج قلت: أرأيت العبد: أعلى سيده أن يكاتبه إذا سأله؟
* قال: ليس ذلك عليه، وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل للناس فيه وليس بواجب عليهم:،، إذا كاتبه وضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى، وذلك تأويل [قوله عز وجل)(2): (وةاتوهم من مال الله الذى اتتكم) (النور: 33)، ويترك(3) ذلك من آخر كتابته(4) لا بأس بمكاتبة العبد الذي لا حرفة له، ولا نحب مكاتبة الأمة غير ذات الصنعة ولا العمل المعروف إذا كوتب المكاتب تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم، فإن اشترطهم ومات وترك مالآورثوا ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ولد في كتابته بمنزلة من كاتب عليه" إن كاتب وله أمة حامل علم بها أو لم يعلم بها أنه لا يتبعه ذلك الولد، وتتبعه أمته لأن ولده ليس له بمال، وأمته مال له وينتظر بها حتى تضع، ثم(3) يكون الولد للسيد والوليدة للمكاتب، من كاتب أمة له فتستمر حاملا، أو كان بها حمل لم يعلمه أو علمه فذلك كله (7) [ق:126ب، ج: 1136ب، ز3: 119/أ]، وانظر: الموطأ:2/ 788، والاستذكار: لابن عبد البر:7/ (2) في ق: قول الله جل ثناؤه.
(3) في الشخة (ج) و(ق): ويكتب: (4)(ق: 26/ب، ج:1/137،(1/119:3]، واتظر: الموطا:2/ 796، والمدونة: (زايد):364/5، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 185/18.
(5) [ق:26/ب، ج: 1/197، ز3: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 69/13..
(5)(ق: 26/ب، ج: 1/137،ز9: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):395/5.
(7) في النسخة (ز): و.
(8)(ق: 26/ب، ج:137/ب،ز3: 120/أ]، وانظر: الموطأ:810/2، والمدونة: (زايد):395/5. .