تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 475 القسمالثانى: النصالحقق عقد كتابته(1 من أوصي له بدراهم مما على مكاتب، فليس له أن يبيعها، ولا يبعها أيضا من المكاتب نفسه إلا بإذن أهله(2 من أفلسن وله مكاتب بيعت كتابته، ولا يؤخر الغرماء في حقوقهم إلى نجومه، ولكن يباع مكاتبا على حاله(4 * من وهب له مكاتب فعجز فهوله كله رقيق (2)(5)4 * إذا كاتب النصراني عبدا، ثم أسلم المكاتب بيعت كتابته [من مسلم] إذا جاء المكاتب بنجومه كلها عتق، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وإن مرض المكاتب ففعل ذلك، فذلك له من شرط على مكاتبه سفرا أو خدمة أو ضحية(5)، ثم أدى النجوم قبل محلها فإنه يعتق ويسقط عنه كل شرط من عمل أو خدمة أو سفر يعالجه بنفسه، وما كان من ضحية(90) أو كسوة قوم [ذلك](11)، ثم دفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك كله. وقد قيل: إن عليه أن يأتي بالكباش إلا أن يصالح منها، وذلك أحب إلينا1 (1) [ق: 126ب، ج:128/ب، ز8: 122/أ)، وانظر: الموطا:798/2، والاستذكار: لابن عبد البر: .4161 (2)(ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 121/ب].

(3) في (ق): فلس: (4)(ق: 126ب، ج: 1/129، ز3: 221/ب]، وانظر: المدونة: 415/5.

(5) [ق: 126ب، ج: 129/أ،ز3: 1121ب] ساقط من (ج)، (ز).

(6) انظر: المدونة: 416/5، والنوادر والزيادات: 137/13.

(7)(ق: 126ب، ج: 139/أ، ز3: 227/ب] زيادة من(ق).

(9)(ق: 127/ ج: 1/139،ز3: 1121ب]، وانظر: الموطأ:862/2.

(9) في (ج)، (ز): أضحية.

(10) في (ج)، (ز): أضحبة.

(71) في (ز): (ذلك كله).

(12)(ق:1/27، ج: 1/139، ز3: 11122)، وانظر: الموطأ: 862/2.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة