تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2016794f49000807 ں مكتبة الففاء الانكى (4701 المختصرالكبير لابن عبد الحكم لمشتريه قد قيل: إن بيعه يرد، والأول أعجب إلينا، وإن لم يعتق حتى مات سيده وكان له (2) مال فسخ بيعه وردئمنه وعتق إن بيع على وجه الجهالة فمات عند المشتري؛ فقد مضى البيع ولا يرجعن على البائع بالثمن، ولكن يقوم المدبر لو بيع مدبرا على ما فيه من الغرر [والرجاء](3) لو كان (5) ( يحل [بيعه](5) معه(5)، ثم تكون تلك القيمة للبائع وينظر إلى [فضل قيمته](1)؛ فيشتري 5)1 به رقبة فيجعله مدبرا(5) مثل الأول( (1) لا يشتري الرجل ابنه إذا كان مدبرا، ولكن يعطيه شيئأ على آن يعتقه إذاجرح المدبر ختر سيده فإن شاء أن يفتكه بدية ماجرح وإن شاء سلم خدمته يختدم، ويقاضى بها مما عليه من جنايته، فإن أدى والسيد حي رجع إليه10،، وإن لم يؤد حتى هلك السيد، وله مال عتق(14) في ثلثه، وكان ما بقي من دية الجرح عليه، وإن كان 17 (13)- لم يترك مالا غيره عتق عليه ثلثه ورق ثلثاه، وكان ثلث ما بقي من دية(5،، العقل على الثلث الحر، ويخير الورثة في أن يفتكوا ما صار لهم من الثلثين بثلثي ما صار عليه من (14) الجناية وبين آن يسلموا الثلثين إلى المجني عليه (7) [ق: 26/أ، ج:134/ب، ز3: 716/أ]، وانظر: الموطأ:815/2. .

(2) (ق: 126أ، ج: 139/ب، ز3: 116/أ].

(3) في النسخة(ز): ترجع: (4) زيادة من النسخة از).

(5) زيادة من النسخة (ز).

(5) ساقط من (ق).

(7) في (ق): مافضل (9) ساقط من النسخة (ز).

(9) (ق: 126أ، ج: 135/أ، ز3: 1116ب].

(15)(ق: 26/أ، ج: 135/أ، ز3: 117/أ].

(11) ساقط من (ج)، (ز).

(12) في (ق): يعتق.

(13) ساقط من (ج)، (ز).

(14) (ق: 1/26، ج: 135/أ، 3: 167/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 563/10. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة