تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 471 القسم الثاني: النص المحقق إن كان على سيده1: دين بيع من العبد بقدر الجرح والدين، ثم بدئ بالعقل (9) .

ف قضي من ثمن العبد، ثم قضي دين سيده، ثم ينظر(4) إلى [ما بقي من العبد](5) فيعتق1 ثلثه ويكون ثلثاه لورثته، لأن الدين أولى من التدبير، وجناية العبد أولى من دين السيد، فإن لم يكن له مال غير المدبر وكان عليه دين، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح فذلك هم إذا لم يكن فيه وفاء، إلا أن يقول الغريم: أنا أزيد، ويحط من ديني بقدر زيادتي؛ فذلك له وإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد إذا جرح المدبر وله مال، فأبى سيده أن يفديه بدئ(5) بمال المدبر، فإن كان فيه وفاء رجع إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل بما بقي من دية جرحه، وآصحاب الجرح أولى من أصحاب الدين بالمدبر * إذا جرح المدبر فأسلم يختدم، فاختدم أياماثم جرح آخر فإنهما يتحاصان، وليس 9494 بمنزلة العبد المملوك الذي يجرح (فتسلم رقبته] لومات المدبر وقد جرح رجلين وترك مالا كان مال المدبر بين المجروحين (15) يتحاصان فيه إن جنت المدبرة وهي صغيرة لا عمل1100 فيها تركت حتى تبلغ وتعقل، فإن (12799 هلكت هلك حق المجروح، والصغير مثل ذلك (1) في (ق): السيد.

(3) في النخة (ز): نظر: (3) زيادة من النخة (ز).

(4) في النخة(ز): فعتق.

(5) [ق: 26/أ، ج: 135/ب، ز3: 1112ب].

(6) في النسخة(ز): يفتديه؛ فدي.

(7) (ق: 1/26، ج: 136/أ، ز3: 1/778]، وانظر: البيان والتحصيل: 553/10..

(9)(ق: 126أ، ج: 136/أ،ز3: 668/أ) في النسخة (ج) و(ق): فيسلم لعينه.

(5) انظر: التفريع، لابن الجلاب: 590/1، والذخيرة، للقرافي: 244/11. .

(15)[ق: 126ب، ج: 136/أ، ز3: 1/168)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 312/13..

(72) في النسخة (ز): عمد.

(12) (ق: 126ب، ج: 186/أ، ز3: 118/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 159/16.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة