============================================================ القسم الثانى: النص المحقق 265 لسيد آن يآخذ من(1، مال مدبره ما لم تحضره الوفاة آو يفلس فليس للغرماء آن 11 يآخذواماله * من انتزع أم ولد مدبره، ثم ردها إليه فهي على حالها عندهدد (4)14 من دبر عبده وشرط ماله بعد موته كان ذلك جائزاله1 1(3) من كاتب مدبره، ثم هلك السيد وفي ماله وفاء عتق وسقطت الكتابة، وإذا51 لم (23 يترك غيره عتق ثلثه، وسقط(5) ثلث الكتابة وبقي ثلثاه مكاتبا1 * اذا هلك سيده وعليه دين بيعت كتابته ولم تبع رقبته و من دبر غلامأ له لا مال له غيره، ثم قال له وهو صحيح: اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر، فهلك السيد، فإنه يطرح عنه ثلث الخدمة؛ يخدم نفسه يوما والآخر (514، يومين ثم هو حر بعد [الثلاث سنين] (19) إن قال له: متى ما(00 جئت بثلاثين دينارا، فأنت حر؛ فهلك السيد طرح عنه (13) - (12) عشرة [دنانير](11) وآدى عشرين و(14) عتق لا يجوز بيع المدبر إلا آن يشتري المدبر نفسه من سيده أو يعطي أحد سيده مالا وبعتقه، ولا يجوز بيم خدمته؛ لأنه غرر، فإن بيع المدبر وعتق مضى عتقه؛ ويكون الولاء (1) ساقط من (ج)، (ز).
(2)(ق: 26/أ، ج: 133/ب، ز3: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 74/13..
(3) (ق: 1/26، ج: 139/ب، ز3: 115/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 19/6 .
(4) (ق: 26/أ، ج:234/أ،ز115:3/ب].
(5) في النسخة(ز)، (ق): وإن.
(5) في النسخة (ز): سقط عنه.
(7)(ق: 26/، ج:139/أ،ز3: 115)ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/73..
ه (8) [ق: 126أ، ج:234/أ،ز3: 1/116]، وانظر: المدونة (زايد): 287/5..
(5) (ق: 126أ، ج:134/أ،ز3: 116/أ] في (ج)، (ز): السنين.
(16) ساقط من (ج)، (ز).
(11) سافط من (ج)، (ق).
(12) في النخة(ز): ثم.
(13) (ق: 126أ، ج:134/أ،ز3: 116/أ].