============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى 255 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم من هلك وترك مدبرا لا مال له غيره، وللمدبر مال عتق(1) ثلث المدبر، ووقف ماله فييده (و) إذاهلك الرجل ولا مال له إلا مديرا، كان دينه فيه، ثم عتق ثلث ما بقي إذا هلك السيد وترك مدبرا ومالا، لا يخرج المدبر من ثلثه، ثم جاء مال لم يكن علم به، فقد قيل: إنه لا يخرج إلا (مما)(4) علم بمنزلة الوصية، وقد(3) قيل: إنه يعتق في (93 المالين جميعا إذا قوم المدبر فلم ينفذ عتقه ليجتمع المال ثم هلك من المال شيء؛ فإنما ينظر إلى د1 ما بقي من المال يوم يعتق؛ فيجعل ثلث0 ذلك في عتق المدبر (15) * لانرى(5 لاحدله مدبر آن يعتقه عن أحدا (11) * من دبر عبدافي صحته، وأوصى بزكاة في مرضه فالمدبر ميدى ز (و1) (72) ، * من دبر رقيقاله جميعا في صحته ثم مات فلم(4") يترك غيرهم، عتق(113 من كل (14) واحد منهم بقدر ما يعتق من صاحبه، إلا آن يكون دبر بعضهم قبل بعض (1) في النسخة (ز): أعتق.
(2)(ق:125ب، ج:133/أ،ز3: 114/ب]، وانظر: الموطأ:813/2.
() [ق: 25/ب، ج:133/أ،ز3: 629/ب]، وانظر: الموطأ:814/2..
(4) في (ج): قيمة ما.
(5) ساقط من (ق).
(6) (ق: 125ب، ج:1/133،ز3: 115/أ]، وانظر: الذخيرة: 226/61..
(7) ساقط من (ق).
(9)(ق: 125ب، ج:133/ب، ز3: 1/615].
(5) في النسخة (ز): ولاأرى: (76) (ق: 125ب، ج:133/ب، ز3: 715/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 16/13.
(71)[ق: 26/أ، ج:133/ب، ز3: 215/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 61/ 382، والبيان والتحصيل:164/13.
(12) في النسخة (ز): ولم.
(13) في (ج)، (ز): أعتق.
(19)[ق: 26/أ، ج: 233/ب، ز8: 1/615]، وانظر: الموطأ:813/2.